المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب البيع والشراء في ولاية الظلمة

صفحة 405 - الجزء 1

  وهو في أحكام الهادي # بلفظ [ج ٢ ص ٣٩]: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه قال: (محتكر الطعام آثم عاص)، وكان يطوف على القصابين، فينهاهم عن النفخ، ويقول: (إنما النفخ من الشيطان، فلا تنفخوا في طعام، ولا شراب، ولا هذا) يعني الغنم عند السلخ.

  وهذه الزيادة من: (وكان يطوف ... إلخ) في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ١٥٨]، [الرأب: ٢/ ١٢٤٩]: بالسند المتقدم في شرح الأحكام عن محمد ... إلخ، قال محمد: كره النفخ للبائع من أجل الشراء، فأما غيره فلا بأس به.

  وفي كتاب النهي للمرتضى # [ص ٢٥٠]: عن آبائه، عنه ÷: أنه نهى عن النفخ في الطعام والشراب.

  في مجموع زيد # [ص ٢٧٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: مر رسول الله ÷ على رجل يبيع طعاماً، فنظر رسول الله ÷ إلى خارجه، فأعجبه، فأدخل يده إلى داخله، فأخرج منه قبضة فكان أردأ من الخارج، فقال رسول الله ÷: «من غشنا فليس منا».

  وفي صحيفة علي بن موسى الرضى @ [ص ٤٨٩]: عن آبائه $، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «ليس منّا من غش مسلماً، أو ضره، أو ماكره».

  وفي المجموع أيضاً [ص ٢٦٤]: عن آبائه، عن علي $: في قوله تعالى: {لَا تَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧}⁣[الأنفال] قال: (من الخيانة الكذب في البيع والشراء).

  وفيه [ص ٢٧٤]: بهذا السند، قال: قال رسول الله ÷: «لايبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضَهم من بعض» ونهانا رسول الله ÷ عن تلقي الركبان.

باب البيع والشراء في ولاية الظلمة

  قال في الجامع الكافي [ج ١ ص ٣٦٨]: قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ في البيوع على أن البيع والشراء، والملك جائز في كل عصر عدل أو جور، وأن التجارة والملك لا يفسده جور الجائرين، ولكن على التاجر، والصانع، والمالك أن يعملوا في ذلك بالحق، وترك الظلم، واتباع السنن في جميع البيع، والشراء، والاكتساب، والملك.