فصل فيمن باع عبدا وله مال
  وقال الهادي # في الأحكام [٢/ ٤٥]: وقد روي عن رسول الله في ذلك أنه قال: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار، فإن رضيها جاز عليه البيع، وإن لم يرضها ردّها ورد معها صاعاً من تمر».
  والمصرّاة: فهي التي قد صرّيت، وحُبِس لبنها في ضرعها، ولم تحلب فيما كانت تحلب فيه من أوقاتها.
  وفي مجموع زيد # [ص ٢٦٢]: عن آبائه، عن علي $: أن رسول الله ÷ جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أُخْدَع في البيع، فجعل له رسول الله ÷ فيما اشترى، أو باع الخيار ثلاثاً.
  وفيه [ص ٢٦٢]: بهذا السند: أنه ÷ جعل عهدة الرقيق ثلاثاً.
  وفي صحيفة علي بن موسى الرضى # [ص ٤٩٥]: بسنده المعروف عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «المغبون لا محمود، ولا مأجور».
فصل فيمن باع عبداً وله مال
  في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ١٦١]، [الرأب: ٢/ ١٢٥٨]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (من باع عبداً وله مال، فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله ÷).
فصل في الفاسد
  في مجموع زيد # [ص ٢٦٣]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لايجوز البيع إلى أجل لايعرف).
  وقال زيد بن علي @: لايجوز البيع إلى النيروز(١)، ولا إلى المهرجان(٢)، ولا إلى صوم النصارى، أو إلى إفطارهم، ولا يجوز البيع إلى العطا، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس، ولا إلى الجذاذ، ولا إلى القطاف، ولا إلى العصير، ولا بأس بالبيع إلى الفطر، وإلى
(١) النيروز: أول يوم من السنة معرب نَوْرُوز، أفاده في القاموس.
(٢) المهرجان: يوم عيد الفرس، وهي كلمتان مهر وزان حمل وجان لكن تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحدة ومعناها محبة الزوج أفاده في المصباح.