المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الخيار في البيع والغبن فيه

صفحة 407 - الجزء 1

  الحسين $، قال: قال رسول الله ÷: «كل متبايعين فكل واحد منهما على صاحبه بالخيار مالم يفترقا، أو يكون خيار».

  وفيها: بالسند المتكرر عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن المنقري، عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: (البيعان بالخيار فيما يتبايعا حتى يفترقا عن رضا).

  وقال الهادي # في الأحكام [٢/ ٤٤]: البيِّعان بالخيار مالم يفترقا، كما قال رسول الله ÷.

  وفيها [٢/ ٤٥]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن معنى حديث رسول الله ÷ في قوله: «البيِّعان بالخيار مالم يفترقا» قال: هما بالخيار مالم يفترقا عن رضى ومقاطعة في السلعة، فإذا تقاطعا فالسلعة لمشتريها إلا أن يستقيل هو، أو البائع فيقيله الآخر.

  وذكر الحديث في المنتخب [ص ١٨٩]، وفسره بنحو هذا التفسير.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٦٠]، [الرأب: ٢/ ١٢٥٤]: بإسناده المتكرر عن محمد، عن أحمد، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «البيِّعان بالخيار فيما تبايعا حتى يتفرقا عن رضى».

  وفي مجموع زيد # [ص ٢٦١]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثاً، فإن رضيها وإلا ردها، ورد معها صاعاً من تمر، ومن اشترى محفلة فهو بالخيار فيها ثلاثاً، فإن رضيها وإلا ردها، ورد معها صاعاً من تمر» قال أبو خالد |: فسَّر لنا زيد بن علي المصراة من الإبل، والمحفلة من الغنم وهي التي يترك لبنها أياماً.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ٣/ ١٦٠]، [الرأب: ٢/ ١٢٥٥]: بهذا السند قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثاً، فإن رضيها وإلا ردها، ورد معها صاعاً من تمر».

  قال محمد بن منصور: المصراة من الإبل: تُصَر يعني ضرعها، وتسمى من الغنم محفلة.