المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في تجارة العبد، وبيع خدمته، وعدم التفريق بين ذوي الأرحام من الرقيق

صفحة 414 - الجزء 1

  الرجل الأمة فوجد بها عيباً، وقد أصابها حطُّوا عنه بقدر العيب من ثمن الجارية، ويلزمها الذي ابتاعها).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٨٧]، [الرأب: ٢/ ١٣٤٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: فيمن باع سلعت بها داء، فجاء المبتاع بشاهدين يشهدان أنه كتمه داء، أو عواراً ردت إليه سلعته.

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٦٦]، [الرأب: ٢/ ١٢٧٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لابأس بالمجازفة مالم يسم كيلاً).

  وفي مجموع زيد # [ص ٢٥٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: (من كذب في مرابحة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وبعثه الله ø يوم القيامة في زمرة المنافقين).

فصل في تجارة العبد، وبيع خدمته، وعدم التفريق بين ذوي الأرحام من الرقيق

  في مجموع زيد # [ص ٢٧٨]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلاً أتاه قد اشترى من عبدِ رجلٍ قد ولاه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي في التجارة فلزمه دين، قال: (يخير سيده بين أن يفتديه بالدين، أو يبيعه ويقضي الدين الذي عليه من الثمن، فإن كان الثمن لا يفي بالدين فليس على السيد غرم أكثر من رقبة عبده).

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٦٥]: كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أن رجلين ارتفعا إليه يختصمان، فقال أحدهما: ياأمير المؤمنين إن عبدي هذا ابتاع من هذا شيئاً، وإني رددته عليه فأبى أن يقبله، فقال له أمير المؤمنين #: (هل كنت تبعث غلامك بالدرهم يشتري لك به اللحم؟) فقال: نعم، قال: (قد أجزت عليك شراه).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٦٧]، [الرأب: ٢/ ١٢٨١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه $: أن رجلاً أتى علياً # قد اشترى من عبدِ رجلٍ قد ولاّه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي أن يبيع، فرده، وقال: (لايبيع إلا بإذن السيد).