فصل في تجارة العبد، وبيع خدمته، وعدم التفريق بين ذوي الأرحام من الرقيق
  الرجل الأمة فوجد بها عيباً، وقد أصابها حطُّوا عنه بقدر العيب من ثمن الجارية، ويلزمها الذي ابتاعها).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٨٧]، [الرأب: ٢/ ١٣٤٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: فيمن باع سلعت بها داء، فجاء المبتاع بشاهدين يشهدان أنه كتمه داء، أو عواراً ردت إليه سلعته.
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٦٦]، [الرأب: ٢/ ١٢٧٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لابأس بالمجازفة مالم يسم كيلاً).
  وفي مجموع زيد # [ص ٢٥٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: (من كذب في مرابحة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وبعثه الله ø يوم القيامة في زمرة المنافقين).
فصل في تجارة العبد، وبيع خدمته، وعدم التفريق بين ذوي الأرحام من الرقيق
  في مجموع زيد # [ص ٢٧٨]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلاً أتاه قد اشترى من عبدِ رجلٍ قد ولاه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي في التجارة فلزمه دين، قال: (يخير سيده بين أن يفتديه بالدين، أو يبيعه ويقضي الدين الذي عليه من الثمن، فإن كان الثمن لا يفي بالدين فليس على السيد غرم أكثر من رقبة عبده).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٦٥]: كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أن رجلين ارتفعا إليه يختصمان، فقال أحدهما: ياأمير المؤمنين إن عبدي هذا ابتاع من هذا شيئاً، وإني رددته عليه فأبى أن يقبله، فقال له أمير المؤمنين #: (هل كنت تبعث غلامك بالدرهم يشتري لك به اللحم؟) فقال: نعم، قال: (قد أجزت عليك شراه).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٦٧]، [الرأب: ٢/ ١٢٨١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه $: أن رجلاً أتى علياً # قد اشترى من عبدِ رجلٍ قد ولاّه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي أن يبيع، فرده، وقال: (لايبيع إلا بإذن السيد).