فصل في تجارة العبد، وبيع خدمته، وعدم التفريق بين ذوي الأرحام من الرقيق
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٦٥]، [الرأب: ٢/ ١٢٧٥]: بهذا السند عن زيد #، قال: لو أن رجلاً باع خدمة عبد حياته تمَّ إذا رضي العبد.
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٦٦]، [الرأب: ٢/ ١٢٧٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر: أن النبي ÷ باع خدمة المدبَّر.
  وفي مجموع زيد # [ص ٢٧٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: (قدم زيد بن حارثة ¥ برقيق، فتصفح رسول الله ÷ الرقيق، فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال ÷: «مالي أرى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق؟» فقال زيد: يارسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق، فبعنا ولداً لهما، فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله ÷: «ارجع حتى تسترده من حيث بعته» فرده على أبويه وأمر رسول الله ÷ منادياً ينادي: أن رسول الله ÷ يأمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٦٨]، [الرأب: ٢/ ١٢٨٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه: أن النبي ÷ رأى امرأة من السبي تبكي، فقال لصاحب السبي: «ما لهذه تبكي؟» قال: بعت ابناً لها في بني عبس أُعطيت به ثمناً حسناً، قال: «انطلق حتى ترده».
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٥٢]: ويفرق بين السبي إلا بين الأم وولدها، وفي ذلك ماروي عن رسول الله ÷: أنه كان إذا قدم عليه بالسبي صفهم، ثم قام ينظر إلى وجوههم، فإذا رأى امرأة تبكي، قال لها: «مايبكيك؟» فتقول: بيع ابني، فيأمر به فيرد إليها، وقدم إليه أبو أسيد بسبي فصفوا بين يديه، فقام ينظر إليهم، فإذا بامرأةٍ تبكي، فقال لها: «مايبكيك؟» فقالت: بيع ابني في بني عبس، فقال النبي ÷: «لتركبن فلتجيئن به كما بعته بالثمن، فركب أبو أسيد فجاء به».