فصل في بيع الحيوان بالحيوان، والحيوان باللحم
فصل في بيع الحيوان بالحيوان، والحيوان باللحم
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٦٤]: لايجوز بيع شاة بعشرين رطل لحماً، أو أقل، أو أكثر، ولا يجوز بيع عشرة أرطال لحماً بشاة من أي اللحوم كان، ولا يجوز أن يشتري به حيوان مما يؤكل لحمه؛ لأن رسول الله ÷: نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
  وروى مثلها [ص ٢٠٠]: عنه ÷ في المنتخب.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا محمد بن بلال، قال: حدَّثنا محمد بن عبد العزيز الكلَّاري، قال: حدَّثنا الحسن بن الحسين العرني، عن علي بن القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده قال: كره علي # بيع شيء من الحيوان واحداً بأكثر مؤخراً.
فصل في بيع العاجل بالآجل، وبيع الأصناف جملة
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٨٣]، [الرأب: ٢/ ١٣٣٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كره بيع وسق تمر من تمر خيبر بوسق تمر من تمر المدينة عاجلاً من أجل أن تمر المدينة أجودهما.
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٧٣]، [الرأب: ٢/ ١٣٠٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل(١)، عن مصبح، عن عمرو، عن جابر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ÷ قال: «لا تشتري(٢) أصنافاً بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق».
باب فيما يُكال ويوزن إذا بيع بعضه ببعض
  في مجموع زيد # [ص ٢٥٧]: عن آبائه، عن علي $: قال: (أُهدِي لرسول الله ÷ تمر، فلم يرد منه شيئاً، فقال لبلال: «دونك هذا التمر حتى أسألك عنه» قال: فانطلق بلال، فأعطى التمر مثلين، وأخذ مثلاً، فلما كان من الغد، قال رسول الله ÷: «آتنا خبيئتنا التي استخبأناك» فلما جاء بلال بالتمر قال رسول الله ÷: «ما هذا الذي استخبأناك»
(١) عن إسماعيل بن صبيح عن عمرو عن جابر (نخ).
(٢) لا تشترين (نسخه).