فصل في بيع الحيوان بالحيوان، والحيوان باللحم
  فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله ÷: «هذا الحرام(١) الذي لا يصلح أكله، انطلق فاردده على صاحبه، ومره أن لا يبيع هكذا، ولا يبتاع» ثم قال رسول ÷: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والذرة بالذرة مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد، أو ازداد فقد أربى»).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٥٥]، [الرأب: ٢/ ١٢٣٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (أهدي ... إلخ) نحوه.
  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٣٧]: مثله بلفظ: وفي ذلك ما بلغنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (أهدى ... إلخ) وليس فيه أيضاً: «يداً بيد» وبزيادة التمر بالتمر ... بعد الفضة، وبلفظ: «وأمره» وبلفظ: «استخبيناك» وفيه زيادة بعد قوله فقد اربا «والملح بالملح مثلاً بمثل».
  ونحوه في المنتخب للهادي # [ص ١٩٩]: بلفظ بلغنا، وصح عندنا ... إلى قوله: «هذا لا يجوز» وأمره أن يسترده.
  وفيه [ص ١٩٣]: وفي ذلك ماروي عن رسول الله ÷ أنه قال: «البرّ بالبرّ مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد، أو ازداد فقد أربى».
  وفي الأحكام للهادي # [ج ٢ ص ٣٨]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الصرف، فقال: حدَّثنا الثقات يرفعونه إلى رسول الله ÷ أنه قال: «لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، لا تشفوا(٢) بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائباً منه بحاضر».
  وحدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن دراهم ردية الفضة بدراهم جيدة الفضة، فقال: إذا لم يدخل في ذلك ما لا يحل من التفاضل فلا بأس بذلك، وإنما هو كما جاء عن النبي ÷: سواءً سواء، يداً بيد.
(١) هذا الربا (نسخة).
(٢) الشف: الزيادة والفضل.