باب في العارية والوديعة
باب في العارية والوديعة
  في مجموع زيد # [ص ٢٨٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لاضمان على مستعير، ولا مستودع إلا أن يخالف، ولا ضمان على من شارك في الربح، وللمستودع أن يودع الوديعة امرأته، وولده، وعبده، وأجيره).
  قال أبو خالد: أظن هذا الكلام الأخير من كلام الإمام زيد بن علي #، وليس هو عن علي #.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٨٣]، [الرأب: ٢/ ١٣٣٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في رجل مسلم أعار أخاه عارية، فهلكت، قال: (لايسألها المعير، ولايغرمها المعار، فإن أعارها رجلاً آخر، فهلكت من عنده فقد غرمها).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٨٨]، [الرأب: ٢/ ١٣٥٢]: بهذا الإسناد عن علي #، قال: (ليس على مؤتمن ضمان ولايمين، فإن اتهم حلف، ولاضمان عليه).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٠٢]: العاريةُ - إذا أخذت بضمان - مضمونةٌ، وإن لم تؤخذ بضمان لم يكن مستعيرها ضامناً لها، وقد استعار رسول الله ÷ من صفوان بن أمية الجمحي دروعاً، فقال له: عارية مضمونة، أو غصباً: فقال: بل عارية مضمونة، فضمنها النبي ÷، فلو تلفت لغرمها له.
  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: أن علياً # كان يقول في العارية: (هو مؤتمن مالم يحولها).
  فقيل: ماتحويله إياها؟
  قال: (يُعِيرُها غيره، أو يدفعها إليه).
  وفيه: وأَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا الحسين بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمد بن محمد، عن عمه علي، عن خالد أبي هاشم، قال: