المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الشركة

صفحة 428 - الجزء 1

  ولا البينة في ذلك نافعة؛ لأن المتصدق عليه ربما قبله، وربما لم يقبله، فإن قبل مع البينة كانت له، وإن لم يقبل لم تكن له، وأما الصغير فما تصدق عليه به من ذلك فموقوف له حتى يقبله عند الكبر، أو لا يقبله.

  قال يحيى بن الحسين: إذا وقفت عليه أوقفت غلتها، وعملها أيضاً، وإن كان له ولي مثل الأب والجد فقبل له جاز قبوله.

  وفيها [ج ٢ ص ٢٠٢]: قال #: الرقبى والعمرى: يجريان مجرى الهبة إذا دفعها الدافع إلى المدفوع إليه، وقال: هي لك ولعقبك، أو ولدك، فإذا قال له ذلك كان هو وولده أولى بها من المرقب، أو المعمر، وجرت مواريث للمعطى، ولعقبه أبداً، وإن قال: قد أعمرتك هذه الدار حياتك، فاسكنها ماعشت، وهذه النخل فكلها ماعشت كانت له حياته، فإذا مات رجعت إلى ورثة المعمر؛ لأن المؤمنين على شروطهم، وعلى هذا يُخَرَّج معنى الحديث الذي رواه جابر بن عبدالله عن النبي ÷ أنه قال: «أيما رجل أعمر عمرى له، ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لاترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٩٢]، [الرأب: ٢/ ١٣٦٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن حبان بن علي العنزي، عن ليث، عن الحكم، عن علي #: أنه كان يرى الصدقة جائزة بالثلث، والربع في الدار وإن لم تقسم.

باب في الشركة

  في مجموع زيد # [ص ٢٨٤]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله، فكان أحدهما مواضباً على السوق والتجارة، وكان الآخر مواضباً على المسجد، والصلاة خلف رسول الله ÷، فلما كان عند قسمة الربح قال المواظب على السوق: فضلني؛ فإني كنت مواضباً على التجارة، وأنت كنت مواضباً على المسجد، فجاءا إلى رسول الله ÷، فذكرا ذلك له، فقال النبي ÷ للذي كان يواضب على السوق: «إنما كنت ترزق بمواضبة صاحبك على المسجد».

  وفيه [ص ٢٨٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (يد الله مع الشريكين مالم يتخاونا، فإذا تخاونا محقت تجارتهما، فرفعت البركة منها).