باب في الهبة والصدقة والرقبى والعمرى والوصية والتدبير
  ويصرفني عن النار، ويصرف النار عن وجهي، يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه، وقضيت أن رباحاً، وأبا نيزر، وجبيراً، إن حدث بي حدَث محرّرون لوجه الله ø ولا سبيل عليهم، وقضيتُ أن ذلك إلى الأكبر فالأكبر من ولد علي # المرضيين هديهم وأمانتهم وصلاتهم، والحمد لله رب العالمين.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٠٠]: والهبة عندنا جائزة، وكذلك الصدقة، وإن لم تقبض، إذا حددت، وفهمت، وعرفت، وأشهد عليها، لا اختلاف عند علماء آل رسول الله ÷ في ذلك.
  وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # قال: وتحديدها أن يقول: قد وهبت لك داري التي في موضع كذا وكذا، وحدودها كذا وكذا، وكذلك القول في الصدقة.
  وفيها [ج ٢ ص ١٩٨]: ولايجوز للمسلم أن يهب لبعض ولده شيئاً دون سائر أولاده، إلا أن يكون الموهوب له أبذل ولد الواهب لماله لوالده، وأكثرهم منافع له، وبراً به، فتكون هبته له دونهم مكافأة له على فعله، وبذله لوالده ماله؛ لأن الله يقول: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}[الرحمن] فأما إذا استووا في الطاعة والبذل فلا يجوز الأثرة لبعضهم على بعض، وعلى ذلك يخرَّج الحديث الذي روي عن رسول الله ÷ في النعمان بن بشير في ابن له أتى به رسول الله ÷ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي.
  فقال له رسول الله ÷: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟»
  فقال: لا.
  قال له رسول الله ÷: «فارتجعه».
  وفيها [ج ٢ ص ٢٠٠]: كل من تصدق بصدقة على صغير أو كبير، وكانت الصدقة في يده لم يخرجها إلا أنه قد بين، وأخبر بها، وأشهد على نفسه للموهوب له بها، فهي جائزة إن وهبها من بعد الإشهاد له بها، والقبول من الموهوب له بها، لايختلف في ذلك علماء آل رسول الله ÷، وكان جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه يقول: الذي أرى في ذلك أن الشهادة إذا قامت فهي أوكد من القبض، ومن الحوز، إلا أن يكون المتصدق عليه، أو الموهوب له لم يقبلا، فإن كانا كذلك في ترك القبول لم تكن الهبة ولا الصدقة مستحقه،