باب في التفليس
  قال محمد: يقول إذا ابتدأ القرض على أنه يريد المنفعة فلا خير فيه، وإن ابتدأ يريد الأجر والمعروف، ثم كافأه الرجل بما شاء فهو جائز، روي ذلك عن النبي ÷، وعن الحسن والحسين، وجعفر بن محمد عليهم جميعاً السلام، وهو الذي عليه الناس أنهم أنالوا من أقرضهم، وقبلوا ذلك إلا أنه بعد قبض الحق.
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٩٠]، [الرأب: ٢/ ١٣٥٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ÷ قال: «كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولا تشترين أصنافاً بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق».
  وذكر أن النبي ÷ بعث علياً # مصدقاً، فجعل الرجل يأتيه بأفضل إبله، وأفضل غنمه فيقول: خذها؛ فإني أحب أن أعطي الله ø أفضل مالي، فقال لهم علي #: (إنما أمرني رسول الله ÷ أن آخذ من صدقاتكم الوسط، فلست آخذها حتى أرجع إلى رسول الله ÷ وأذكرها له) فرجع، فذكر له، فقال نبي الله ÷: «بين لهم ما في أموالهم من الفرائض، فإن طابت أنفسهم بأفضل من ذلك فاقبل منهم».
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٨١]: قال رسول الله ÷: «كل سلف جر منفعة فهو حرام».
  وفيها [ج ٢ ص ١٠٣]: وقد استسلف رسول الله ÷ تمراً ثم رد أكثر منه، ولابأس بذلك على طريق التفضل، وقد تقدم ذكر هذه الرواية في باب السلم.
باب في التفليس
  في مجموع زيد # [ص ٢٩٨]: عن آبائه، عن علي $ أنه قال: (إذا باع الرجل متاعاً من رجل، وقبضه، ثم أفلس، قال: البائع أسوة الغرماء).
  وفيه [ص ٢٩٨]: بهذا السند عنه #: أنه كان يبيع متاع المفلس إذا التوى على غرمائه، وإذا أبى أن يقضي ديونه.
  وبه فيه [ص ٢٩٥]: عنه #، قال: إذا حبس القاضي رجلاً في دين، ثم تبين له إفلاسه، وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالاً، ثم يقول له: إذا استفدت مالا فاقسمه بين غرمائك.