المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الإقرار

صفحة 434 - الجزء 1

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٣٩]، [الرأب: ٢/ ١٥٠٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد: حدَّثنا إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه كان يحبس الرجل إذا التوى على غريمه، فإذا تبين له إفلاسه، وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالاً، ويقول له: (قد استفدت مالاً فاقسمه بين غرمائك).

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ١٥٨]: إذا أفلس رجل، وعنده سلعة غريمه بعينها فصاحب السلعة أولى بها من سائر الغرماء، وبذلك حكم محمد رسول الله ÷ وفي ذلك ما بلغنا عنه ÷ أنه قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره»، وبلغنا عنه ÷ أنه قال: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجده بعينه».

  وفي الجامع الكافي [ج ٦ ص ١]: قال محمد: حدَّثنا ابن منذر، عن ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن علي @ أنه قال: (حبسُ رجلٍ في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم) فقال محمد: معناه: أن الحاكم يسأل عنه، فإن كان مطلعاً على حقه حكم عليه به، وإن كان معدماً فلسه وأخرجه.

  ونحوه في الأمالي [العلوم: ٤/ ٢١٤]، [الرأب: ٢/ ١٤٢٧]: بهذا الإسناد.

باب في الإقرار

  في مجموع الإمام زيد # [ص ٣٧٥]: عن آبائه، عن علي $: في رجل يموت، ويخلف ابنين، فيقر أحدهما بأخ له قال: (يستوفي الذي أقر حقه، ويدفع الفضل).

  وبه فيه [ص ٣٧٦]: عنه #: في الورثة يقر بعضهم بدين قال: (يدفع الذي أقر حصته من الدين).

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٤١]: أجمع أحمد والقاسم والحسن $، ومحمد: على أن الرجل الحر البالغ العاقل إذا أقر على نفسه بشيء من حقوق الناس جاز إقراره على نفسه، واختلفوا فيمن أقر على نفسه بحق من حقوق الله ليس للناس فيه شيء مثل الزنا، وشرب الخمر والسرقة، فقال القاسم، والحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد الأول: إذا أقر الرجل على نفسه بالسرقة أو شرب الخمر أقيم عليه الحد.