باب الأيمان
  وذلك قول الله ø: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَالله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٢}[التحريم].
  حدَّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال [ص ٢١٤]: يغديهم ويعشيهم نصف صاع من برّ، أو سويق، أو دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير يغديهم ويعشيهم، قوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة: ٨٩] قال: أوسطه: الخبز والسمن، والخبز والزيت، وأفضله: الخبز، واللحم، وأدناه: الخبز والملح، وقوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}[المائدة: ٨٩] قال: يكسوهم ثوباً ثوباً يجزيهم أن يصلوا فيه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٤٢]، [الرأب: ٣/ ١٥١٨]: حدَّثنا محمد، قال: قال حدَّثني عبدالله بن موسى، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله ÷: «من حلف بيمين على شيء، ثم رأى غيره خيراً منه، فليأته فإنه كفارته» قال أبو جعفر: ليس الناس عليه.
  [العلوم: ٤/ ٢٤٢]، [الرأب: ٣/ ١٥١٩] حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في كفارة اليمين كم يعطى كل مسكين؟ قال: مدين مدين حنطة لكل مسكين بإدامها من أي إدام كان، أو قيمته بعض مايصلح مما أعطى من الإدام، فيكون ذلك لغدائهم، وعشائهم.
  وذلك يروى عن علي رحمة الله عليه.
  وفي المجموع أيضاً [ص ٢١٩]: عن آبائه، عن علي $، قال: (كانت يمين رسول الله ÷ التي يحلف بها: والذي نفس محمد بيده، وربما حلف قال: لا ومقلب القلوب).
  وبه فيه [ص ٢١٩]: عن علي #: أنه كان إذا حلف قال: (والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة).
  قال أبو خالد الواسطي: ما سمعت زيداً # حلف بيمين قط إلا استثنى فيها، فقال: إن شاء الله كان ذلك في رضاء، أو غضب فسألته عن الاستثناء، فقال: الاستثناء من كل شيء جائز.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ١٧٢]: من حلف باطلاً ليقطع على مسلم حقاً، أو أراد في ذلك بهتاناً وإثماً كان فاجراً فاسقاً غادراً ظالماً، وفي أولئك ومن كان كذلك ما يقول الرحمن فيما نزل من الفرقان: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا