المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الأيمان

صفحة 438 - الجزء 1

  قال #: وقد روى هذا عنه، ولم يصح ذلك عندنا وكيف يحكم بذلك، وقد جاء عنه أنه لو شهد ثمانية على رجل بالزنا، ثم رجع أربعة من الثمانية لكان الحد ثابتاً بالأربعة الباقين، ألا ترى أنه لم ينظر إلى زيادة الشهود الذين رجعوا لما قام على الشهادة أربعة وكذلك في هذين المدعيين لما شهد لواحد أربعة، وللآخر اثنان لم يكن لهذا الذي شهد له أربعة بزيادة الشاهدين أكثر من الحق الذي وجب له بالشاهدين ... إلخ.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٨٣]، [الرأب: ٢/ ١٣٣٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن محمد #، عن أبيه: أن النبي ÷ قضى بشهادة رجل، ويمين المدعي.

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٨٣]، [الرأب: ٢/ ١٣٣٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد، عن وكيع، عن خالد، عن أبي كريمة، عن أبي جعفر: أن النبي ÷ أجاز شهادة رجل، ويمين المدعي في الحقوق.

باب الأيمان

  في مجموع زيد # قال [ص ٢١٣]: سمعت زيداً # يقول: الأيمان ثلاث: يمين الصبر، ويمين اللغو، ويمين التحلة.

  فسألته عن تفسير ذلك.

  فقال #: يمين الصبر: الرجل يحلف على الأمر، وهو يعلم أنه يحلف على كذب فهذا الصبر، وهو أحد الكبائر وإثمها أعظم من كفارتها، فينبغي أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يقلع، وليس فيها كفارة.

  وأما يمين اللغو: فهو الرجل يحلف على الأمر، وهو يظن أن ذلك كما حلف عليه فليس في ذلك كفارة، ولا إثم، وهو قول الله ø: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}⁣[البقرة: ٢٢٥].

  وأما يمين التحلة: فهو الرجل يحلف أن لا يفعل أمراً من الأمور، ثم يفعله، فعليه في ذلك الكفارة كما قال الله تعالى: فـ {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - متتابعات -}⁣[المائدة: ٨٩]،