المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في العتق، والكتابة، والتدبير

صفحة 441 - الجزء 1

باب في العتق، والكتابة، والتدبير

  في مجموع زيد # [ص ٣٧٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (يعتق الرجل من عبيده ماشاء، ويسترق منهم ماشاء).

  وبه فيه [٣٧٤]: عنه #: في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما قال: (يُقَوَّم بالعدل، فيضمن لشريكه حصته).

  وفيه [٣٧٤]: بهذا الإسناد عنه #: أنه كان يستحب أن يحط من المكاتب ربع الكتابة ويتلو: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ الله الَّذِي آتَاكُمْ}⁣[النور: ٣٣].

  وبه فيه [٣٧٤]: عنه #: أنه كان لايقضي بعجز المكاتب حتى يتوالى عليه نجمان.

  وبه فيه [ص ٣٠٠]: عنه #: أنه قضى في العبد يلزمه الدين، ثم يعتقه سيده، أن السيد ضامن لدينه إن كان يعلم بالدين، وإن كان أعتقه وهو لايعلم بالدين ضمن قيمته للغرماء.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٥٠]: قال محمد: إذا قال رجل: كل مملوك اشتريته إلى ثلاثين سنة فهو حر، أو فهو مدبر فاشترى مملوكاً لم يعتق، ولم يكن مدبراً؛ لأنه حلف على مالم يملك، وروى عن علي ~، وعن جماعة من الصحابة، وغيرهم أنهم قالوا: لاعتق قبل ملك، وهو قول آل رسول الله ÷.

  وفيه [ج ٢ ص ٥٥]: قال القاسم # فيما روى داوود عنه: ولابأس ببيع المدبر إذا احتاج صاحبه إلى ثمنه، وذكر أن رسول الله ÷ أمر مدبراً ببيع مدبّره، وقد قال أهل المدينة: لايباع، ولا يوهب، وكيف؟ وإنما المدبر يخرج من ثلثه إذا مات، وإنما هو وصية.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٤١]: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (إذا أعتق الرجل من عبده عضواً فهو حرّ كله عتيق).

  وفيها [ج ٢ ص ٤٣٣]: قال: فإن قتل مكاتب، أو قطع منه عضو ودي على حساب ما أدّى من مكاتبته، وما بقي فعلى حساب قيمته، وكذلك في جميع الحدود إن لزمته حدود، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدَّثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدَّثنا زيد بن الحسين،