باب في اللقطة واللقيط وجعل الآبق
  عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يقول: (من أعتق شركاً له في عبد أعتق عليه، وأقيم عليه؛ لأن رسول الله ÷ يقول: «لا ضرر، ولا ضرار».
  وفيه: بهذا الإسناد عن علي # أنه كان يقول: (لا يطأ الرجل مكاتبة إذا كاتبها).
باب في اللقطة واللقيط وجُعْل الآبق
  في مجموع زيد # [ص ٢٨٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: (من وجد لقطة عرَّفها حولاً فإن جاء لها طالب، وإلا تصدق بها بعد السنة، فإذا جاء صاحبها خيّر بين الأجر والضمان، فإن اختار الأجر فله أجرها، وثوابها، وإن اختار الضمان كان الأجر والثواب لملتقطها).
  وفيه [ص ٢٨٩]: بهذا السند عنه # قال: (اللقيط حر).
  وهما في شرح الأحكام: بالسند المتكرر فيها عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي ... إلخ، عنه #.
  وفي المجموع عن زيد بن علي [ص ٢٨٩]: عن آبائه، عن علي $: أنه جعل جُعْلَ الآبق أربعين درهماً إن كان جاء به من مسير ثلاثة أيام، وإن جاء من دون ذلك رضخ(١) له.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٨]: قال السيد أحمد بن عيسى # فيما حدَّثنا علي، عن ابن هارون، عن سعدان، عن محمد، عنه، وهو قول محمد: اللقيط حر، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه(٢).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٩٠]، [الرأب: ٢/ ١٣٥٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: في رقّ(٣) وجد في قرية خربة قال: (تُعرّف فإن لم تعرف، فليستمتع بها)، وقال: (من وجد لقطة يعرّف بها سنة، فإن لم تعرف فليستمتع بها فهي كسبيل ماله).
(١) الجعل: الأجرة على الشيء فعلا، أو قولاً ذكره في النهاية، ورضخ له من الرضح: وهو العطية يقال رضح إذا أعطاه شيئاً قليلاً.
(٢) وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٨]: قال محمد: وما أنفق عليه من نفقة أو رضاع فهو فيها متطوع ولا يرجع عليه في شيء منها موسراً كان أو معسراً، وروي نحو ذلك عن علي #.
(٣) ورق (نخ).