المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في اللقطة واللقيط وجعل الآبق

صفحة 443 - الجزء 1

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٩٣]، [الرأب: ٢/ ١٣٦٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (المنبوذ حر، فإن شاء أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن شاء أن يوالي غيره والاه).

  وقال الهادي # في الأحكام [٢/ ٢٠٧]: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: أنه اتته امرأة تستدعي على رجل قد باعته جارية لها، وقد بقي عليه بعض الثمن فقالت: يا أمير المؤمنين حقّي على هذا الرجل، فقال الرجل: ابتعت منها لقيطة، فقالت المرأة: أجل خرجت ياأمير المؤمنين إلى مسجد قومي أصلي الفجر، فإذا جارية على الطريق، فأخذتها، فاستأجرت لها ظئراً، وأنفقت عليها حتى أدركت، وتم نفعها، فقال علي # للمرأة: (آجرك الله فيما وليت)، وقال للرجل: (أَوَطِيْتَها؟) قال: نعم، فقال للمرأة: (لاحق لك فيها، واطلبها بمالك قبلها، واجعل للمرأة صداق مثلها)، ثم قال: (لا يكن فرج بغير مهر).

  * * * * *