المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب ما ورد فيه

صفحة 445 - الجزء 1

  خبَّاط جهلات، ركَّاب عشوات، لايعتذر مما لايعلم فيسلم، ولايعض على العلم بضرس قاطع، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم، تصرخ منه الدماء، وتبكي منه المواريث، ويستحل في قضائه الفروج الحرام، ويحرم في قضائه الفروج الحلال لاملي والله بإصدار ماورد عليه، ولاهو أهل لما فرط به.

  وفي أمالي المرشد بالله # [ج ٢ ص ٢٣٣]: أَخْبَرنا أبو القاسم عبد العزيز الازجي، بقراءتي عليه، قال: حدَّثنا عمر بن محمد بن سنبك البجلي، قال: أَخْبَرنا أبو الحسين عمر بن الحسن بن علي بن مالك الأشناني، قال: حدَّثنا أبو بكر محمد بن زكريا المروروذي، قال: حدَّثنا موسى بن إبراهيم المروزي الاعور، قال: حدَّثنا موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «القاضي إذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر، وإذا جار في حكمه نزع منه الإيمان؛ فدخل النار».

  وبه [ج ٢ ص ٢٣٣]: عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «يا علي لا تقض بين خصمين حتى تسمع منهما جميعاً».

  وفي مجموع زيد # [ص ٢٩٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (بعثني رسول الله ÷ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب لا علم لي بالقضاء، قال: فضرب يده في صدري، ودعا لي، فقال: «اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه، ولقنه الصواب، وثبته بالقول الثابت، ثم قال: ياعلي إذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تعجل بالقضاء بينهما حتى تسمع ما يقول الآخر، يا علي لا تقض بين اثنين وأنت غضبان، ولا تقبل هديّة مخاصم، ولا تضيفه دون خصمه؛ فإن الله ø سيهدي قلبك، ويثبت لسانك» قال: فقال #: فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بعد).

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٤٧]: وفي ذلك ما بلغنا، عن رسول الله ÷ أنه قال لعلي: «إذا تقاضا إليك خصمان فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر».

  وفي الجامع الكافي: قال محمد: إلى قوله: وروي عن النبي ÷ أنه قال لعلي ~: «إذا تقاضا إليك الخصمان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنه أجدر أن يبين لك القضاء».

  قال علي #: فما أشكلت عليَّ قضية بعد.