فصل فيما يعطى القاضي من الرزق على القضاء، وفي الرشوة أيضا
  على خروجه، فتلك التي لا تجوز عندنا انفاقها، وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٣١]: وروى محمد بإسناده عن علي ~: أنه كره للقاضي أن يأخذ على القضاء رزقاً، وعن علي ~: (من أخذ على حكمه شيئاً فذلك السحت).
  قلت: وقد تقدمت رواية أمالي المرشد بالله في الرشوة.
  وفي أمالي المرشد بالله # [ج ٢ ص ٢٣٤]: أَخْبَرنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن الحسين الجوزداني المقري، بقراءتي عليه بأصفهان، قال: أَخْبَرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن شهدل المديني، قال: أَخْبَرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقده، قال: أَخْبَرنا أحمد بن الحسن بن سعيد أبو عبدالله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا حصين بن مخارق السلولي، عن يعقوب بن عربي، عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: (الرشوة على الحكم كفر).
  وبه [ص ٢٣٢]: عن حصين، عن محمد بن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن آبائه $: «لها سبعة أبواب» قال: لجهنم باب لايدفعه إلا من حكم بغير ما أنزل الله ø.
  وبه [ص ٢٣٢]: عن حصين، عن فضيل بن الزبير، عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي #: أن الذين يظلون عن سبيل الله قال: هم الحاكمون بغير ما أنزل الله ø.
  وبه [ص ٢٣٥]: عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه $: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤}[المائدة]، والظالمون، والفاسقون كلها في هذه الأمة.
  وبه [ص ٢٣٥]: عن حصين، عن جعفر بن محمد # أكَّالون للسحت، قال: الرشا.
  وفي صحيفة علي بن موسى الرضى @ [ص ٥٠١]: عن آبائه $، عن علي #: في قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}[المائدة: ٤٢] قال: (هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة، ثم يقبل هديته).
  قلت: ولعل المراد به فيما يجب عليه قضاه، ليوافق قوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}[الرحمن] والله أعلم.