المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد شارب الخمر

صفحة 463 - الجزء 1

  وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه كان يضرب في شرب المسكر ثمانين، وكان يقول: (كل مسكر خمر).

  وبلغنا عنه # أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير.

  حدَّثني أبي، عن أبيه أنه قال: حدَّثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #: أنه كان يجلد فيما أسكر قليله كما يجلد فيما أسكر كثيره.

  وحدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن المسكر، فقال: كلما أسكر كثيره فقليله حرام، وكذلك روي عن رسول الله ÷.

  قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «كلّما أسكر كثيره فالذوق منه حرام».

  قال يحيى بن الحسين ¥: وما حرم الله شربه لزم شاربه حد.

  قال: حدَّثني أبي، عن أبيه أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه كان يقول: (لا أجد أحداً يشرب خمراً، ولا نبيذاً مسكراً إلا جلدته الحد ثمانين).

  وفيها [ج ٢ ص ٢٧١]: قال #: يقال لمن قال: لاحد في الخمر، وروى الحديث الكاذب الذي لا يصح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # في أنه جلد إنساناً في الخمر، فمات فَوَدَاه من بيت مال المسلمين، فأتاه ابن الكوا فقال: يا أمير المؤمنين لم وديته؟ فقال: (لأنا جلدناه في الخمر فمات، وليس ذلك الحد بأمر من الله، ولكنه رأي ارتآه عشرة من الصحابة، فمن مات في رأي ارتأيناه وديناه من بيت مال المسلمين).

  فقال له: فما الذي دعاكم إلى أن تروا رأياً ليس في كتاب الله تجنون به على أموال المسلمين الجنايات.

  ثم زعم أهل هذا الحديث: أن أمير المؤمنين # ترك الحد في الخمر من بعد ذلك اليوم اجتراءً على الله، وكذباً عليه، وعلى رسوله، وعلى أمير المؤمنين، وهذا الحديث كله باطل محال كذب فاحش من المقال لا يقبله عاقلان، ولا يصدق به مؤمنان.