المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد السارق، وكيفيته

صفحة 465 - الجزء 1

  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٢٦٠]: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: أنه أتي بسارق أقطع قد قطعت يده، ورجله، فاستشار الناس، فقالوا: تقطع يده الأخرى، فقال: (فبماذا يأكل؟) قالوا: فاقطع رجله الأخرى، فقال: (بماذا يمشي؟) ثم أمر به فحبس، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

  وفي المجموع لزيد # [ص ٣٣٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لا قطع على خائن، ولا مختلس، ولا في ثمر، ولا كثر، ولا قطع في صيد، ولا ريش، ولا قطع في عام سنة، ولا قطع على سارق من بيت مال المسلمين، فإن له فيه نصيباً).

  وهو في شرح الأحكام: بالسند المتقدم المتكرر عن أبي العباس، عن عبدالعزيز بن إسحاق ... إلخ، عن علي #.

  وفي شرح الأحكام أيضاً: بهذا السند، عنه #: (لا قطع على خائن، ولا مختلس).

  وفي مجموع زيد بن علي # [ص ٣٣٩]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلاً أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين إن عبدي سرق متاعي، فقال #: (مالك سرق بعضه بعضاً).

  وهو في شرح الأحكام لابن بلال |: بالسند المتكرر، عن علي #.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢١٦]، [الرأب: ٣/ ١٤٣٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: لاقطع في حجارة على من سرقها، الرخام، وأشباهه من الحجارة.

  حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (ليس على القفاف قطع، ولكن التعزير).

  وهو في شرح الأحكام بلفظ: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد، قال: حدَّثنا محمد بن منصور ... إلخ موقوف على زيد #، ولعله سقط بعض السند.

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢١٣]، [الرأب: ٣/ ١٤٢٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: لم يكن علي يقطع من سرق من بيت المال شيئاً؛ لأن له فيه حقاً.