باب في حد السارق، وكيفيته
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: وأَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا محمد بن بلال، قال: حدَّثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا محمد بن جبلة الأحمسي، قال: حدَّثنا محمد بن بكر الأرحبي، عن أبي الجارود، قال: حدَّثني زيد بن علي @، قال: سرقت امراة من قريش قطيفة، فرفع ذلك إلى رسول الله ÷، فلما سمعت بذلك قريش، قالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فلنكلمه في هذه المرأة قبل أن يقطعها، فتكون سبّة علينا في العرب نُعَيَّرُ بها، فقالوا: يانبي الله سبحان الله قال: فقال: «إنما هلك من كان قبلكم من بني إسرائيل بإقامتهم الحدود على ضعفائهم، وتركهم الحدود على أشرافهم، والله لأقطعنها، والله لأقطعنها، والله لأقطعنها» قال: فقدمها فقطعها.
  وفي مجموع زيد بن علي # [ص ٣٣٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لاقطع في أقل من عشرة دراهم).
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢١٦]، [الرأب: ٣/ ١٤٣٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (لا قطع في عامِ سَنَةٍ) يعني مجاعة.
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٦]، [الرأب: ٣/ ١٤٠٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم: في السارق من أين تقطع يده؟ وفي كم تقطع يده؟ قال: تقطع يد السارق من كوعه.
  قال أبو جعفر: الكوع المفصل، ويقطع في عشرة دراهم، أو ما كان قيمته من المتاع إذا سرق من حرزه، وقد روي عن النبي ÷، وهو قول أهل المدينة: أنه قطع في مجن(١) قيمته ربع دينار، وقول غيرهم: يقطع في خمسة دراهم.
  وقال آخرون: فيما قل، أو كثر إذا وقع عليه اسم السرقة لزمه فيه الحكم.
  وقد ذكر أيضاً في الحديث أن قيمة المجن على عهد رسول الله ÷ كانت عشرة دراهم.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٤٨]: قال الله تبارك وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ الله وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨}[المائدة].
(١) المِجنّ بكسر الميم وتشديد النون: الترس، تمت قاموس.