المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد السارق، وكيفيته

صفحة 468 - الجزء 1

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١١٢]: قال القاسم #: وسئل عن السارق: كم مرة يردد؟ فقال: إذا أقر السارق قطع، وقد ذكر عن علي ~ أنه ردد مرتين.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٥٣]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سُئل عن السارق يقرّ بالسرقة كم من مرة يرد؟ فقال: ذكر عن علي # أنه ردّ السارق مرتين، والسارق إذا أقر كذلك قطع إلا أن يرجع عن ذلك، وينكر، فيدرأ عنه الحد برجوعه عن إقراره الأول.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠٧]، [الرأب: ٣/ ١٤٠٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم: في رجل سرق دابة، أو بقراً، أو تمراً، أو زرعاً، قال: لاقطع عليه في شيء من ذلك إلا أن يسرق من جرين، أو مراح، أو حرز، وقد جاء عن النبي ÷ فيما ذكر عنه، ورواه رافع بن خديج أنه قال: «لاقطع في ثمر، ولا كَثَر» والكثر: الجمَّار⁣(⁣١)، وفي النباش يوجد معه كفن الميت قال: تقطع يده إذا خرج به من القبر.

  قال محمد بن منصور: يقطع النباش إذا كان قيمة الكفن عشرة دراهم فصاعداً.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٥٧]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سُئل عن رجل سرق دابّة، أو بقرة، أو ثمره، أو زرعاً، فقال: لاقطع عليه في شيء من ذلك إلا أن يسرقه من جرين محظور عليه، أو مراح، أو حرز.

  وقد ذكر عن النبي ÷، ورواه رافع بن خديج أنه قال: «لاقطع في ثمر، ولا كثر» والكثر فهو: الجمَّار.

  وفيها [ج ٢ ص ٢٥٨]: قال يحيى بن الحسين #: النباش إذا نبش القبور، وأخذ أكفان من فيها من الموتى قطعت يده إذا أخذ ما يجب في مثله القطع من كفن تساوي عشرة دراهم، لأن النباش هو في الحكم كالسارق، وهو أعظمهما فسقاً، وأجلهما جرماً، وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (النباش بمنزلة السارق، وهو أعظمهما جرماً).

  حدَّثني أبي: عن أبيه: أنه سئل عن النباش يوجد معه كفن الميت؟ قال: تقطع يده إذا خرج به من القبر، والقبر فهو حرز الميت.


(١) الجمار كرمان: شحم النخلة، تمت قاموس.