باب في حد السارق، وكيفيته
  قال #: فإذا سرق السارق عشرة دراهم، أو قيمتها من حرز، والحرز فهو بيت الرجل، ومراحه، ومربده، المحصن عليه، وكذلك روي لنا عن رسول الله ÷ أنه قطع في مجن كانت قيمته عشرة دراهم.
  وفي المنتخب قال # [ص ٤٠٥]: في القطع: من الكوع، وهو مفصل اليد، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١١١]: قال أحمد بن عيسى، والحسن @: يقطع السارق في ربع دينار.
  قال الحسن #: أقل ما يجب فيه القطع عندنا في ربع دينار، وروي أيضاً عن أمير المؤمنين أنه قال: (لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم).
  وقال القاسم #، ومحمد، والحسن: فيما حدَّثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه: ولا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم، أو فيما قيمته من المتاع عشرة دراهم إذا أخرجه من الحرز.
  وفيه [ج ٢ ص ١١٢]: قال القاسم #: وقد روي عن النبي ÷ أنه قطع في مجن قيمته ربع دينار، وهو قول أهل المدينة، وقد ذكر أيضاً أن قيمة المجن على عهد رسول الله ÷ كانت عشرة دراهم.
  وفيه [ج ٢ ص ١١٢]: قال محمد: حدَّثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه @، عن علي ~: أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار.
  حدَّثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه @: أن علياً ~ كان يقطع السارق في ربع دينار.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠٦]، [الرأب: ٣/ ١٤٠٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن القاسم: في الرجل يسرق، ويقتل، ويشرب الخمر، قال: تقام عليه حدود الله صاغراً، وهكذا ذكر عن علي #.
  وقد قال بعض الناس: القتل يأتي عليها كلها، فيكفي فيها كلها.
  وفي السارق يقر بالسرقة كم مرة يرد؟ قال: ذكر عن علي # أنه رد مرتين، والسارق إذا أقر قطع إلا أن يرجع عن ذلك، وينكر، وفي رجل سرق صبياً، أو مملوكاً قال: عليه الحد في سرقته لهما ما عليه في سرقة غيرهما.