فصل في دية النفس والأطراف
  الواحدة نصف الدية، وفي العينين الدية كاملة، وفي الأذن إذا استؤصلت نصف الدية، وفي الأذنين كلتيهما الدية كاملة.
  وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين كلتيهما الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي اللسان الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع من أصله الدية كاملة، وفي الظهر الدية كاملة، وفي الأنف إذا استوعب من أصله الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة، وفي كل سن خمس من الإبل.
  قال #: وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي تهشم العظم، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل.
  قال #: المنقلة: هي التي تهشم الرأس، فيخرج منه بعض عظامه.
  وفي الجائفة ثلث الدية، والجائفة: فهي التي تصل إلى الجوف.
  وفي الآمة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الدماغ.
  قال #: وبذلك كله صح عندنا الأثر، والحكم فيه عن رسول الله ÷ أنه على ما قلناه، وقد ذكر عنه ÷ أنه جعل في مارن الأنف الدية.
  وفيها [ج ٢ ص ٢٩٤]: قال #: إذا اسودت السن فهي كالساقطة، وحكمها كحكمها فيها خمس من الإبل، فإن انكسرت ففيها حكومة على قدر ما ينقص منها، وأما الظفر ففي اسوداده حكومة، وقد يروى ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  وفي المجموع لزيد # [ص ٣٤٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا اسودت السن، أو شلت اليد، أو ابيضت العين فقد تم عقلها).
  وفيه [ص ٣٤٨]: بهذا الإسناد: عنه #: أن رجلاً ضرب لسان رجل فصار بعض كلامه يبين، وبعضه لا يبين، فقضى عليه من الدية بحساب ما استعجم من حروف الهجاء.
  وفيه [ص ٣٤٧]: بهذا الإسناد: عنه # قال: في لسان الأخرس، ورجل الأعرج، وذكر الخصي، والعنين حكومة الإمام.