المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في دية النساء وجراحاتهم

صفحة 484 - الجزء 1

فصل في دية المماليك

  في مجموع زيد # [ص ٣٤٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (تجري جراحات العبيد على مجرى جراحات الأحرار: في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي أنفه جميع ثمنه، وفي موضحته نصف عشر ثمنه).

  [٥/ ١٨٩] ونحوه في شرح الأحكام لابن بلال |: بالسند المتقدم المتكرر عن أبي العباس، عن عبد العزيز، عن علي بن محمد، عن المحاربي، عن نصر، عن إبراهيم، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $.

  وفي مجموع زيد # أيضاً [ص ٣٤٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: في جناية العبد: (لا يغرم سيده أكثر من ثمنه، ولا يبلغ بدية عبد دية حر).

  وفيه [ص ٣٤٧]: عن آبائه، عن علي # في مكاتب قتل قال: (يؤدى بحساب ما عتق منه دية حر، وبحساب مالم يؤد فيه كتابته دية عبد).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٢٧]، [الرأب: ٣/ ١٤٦٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن عبد خير، عن علي #، قال: (العبد مال يودى ثمنه، ولا تكون قيمة العبد أبداً أكثر من دية الحر).

فصل في دية النساء وجراحاتهم

  في مجموع زيد # [ص ٣٤٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في كل شيء، لا تساوي بينهما في سن، ولا جراحة، ولا موضحة، ولا غيرها).

  ونحوه في شرح الأحكام: بالسند المتقدم قريباً عن علي #.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٣٢]، [الرأب: ٣/ ١٤٨٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم: وعن جراحات الرجال والنساء، قال: جراحات النساء على النصف في الدية من جراحات الرجال كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي، وقد قال مالك بن أنس، وأهل المدينة: إن المرأة تساوي الرجل في الجراحة إلى ثلث الدية، ثم ما كان بعد ذلك فهو على النصف من جراحات الرجال.