باب ما تعقله العاقلة، ومالا تعقله
  وقال الهادي # في الأحكام [ص ٢٩٧]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن جراحات النساء، فقال: هي على النصف من جراحات الرجال كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي بن أبي طالب #(١).
باب ما تعقله العاقلة، ومالا تعقله
  في مجموع زيد # [ص ٣٤٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (عمد الصبي وخطأه سواء كل ذلك على العاقلة، وما كان دون السن، والموضحة فلا تعقله العاقلة).
  وفيه [ص ٣٤٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لا تعقل العاقلة عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٩٦]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سُئِل عن جناية الصبي، والعبد فقال: أما جناية الصبي فعلى عاقلته، وجناية العبد في رقبته.
  وفيها [ج ٢ ص ٢٩٩]: قال #: لاتعقل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا اعترافاً، ولاصلحاً، وتعقل ما سوى ذلك.
  قال #: وكذلك جاء الأثر عن النبي ÷، وقد قال كثير من الناس: إن معنى قوله ÷: «لا تعقل العاقلة عبداً» هو أن العاقلة لا تعقل عن أخيها العبد لو قتله أخوها، ولا تعقل فعل جناية من عبيدها، وليس هو عندي كذلك.
  ولكن هو عندي أنها لا تعقل جناية عبد من عبيد بعضها إذا جنى على أحد، لأن العبد مسلم بما جنى، فعلى سيده أن يسلمه بجنايته، فأما أن يجني بعضهم جناية بخطأ منه، فيقتل عبداً لبعض المسلمين، فلا بد أن يدَوه كما يدَون غيره، لأنه في هذه الحال غارم، ولابد من قيامهم في غرمه إذا كان ذلك خطأً من فعله فعلى ما قلنا يخرج معنى قول رسول الله ÷: «لا تدي العاقلة عبداً»، وذلك أقرب إلى الحق والنصفة.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٤٢]: قال القاسم # فيما روى داوود عنه: عقل العمد على الجاني، وعقل الخطأ على العاقلة، وسئل عن عقل الجراحات، فقال: إن كانت عمداً فعلى الجاني، وإن كانت خطأً فعلى العاقلة.
(١) وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٣٤]: قال القاسم، ومحمد: ودية المرأة نصف دية الرجل، وروى محمد نحو ذلك، عن النبي ÷.