باب في دية أهل الذمة والقود
  وكل ذي عهد، وميثاق ما كان في عهده وميثاقه فدية تامة، لقول الله ø: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}[النساء: ٩٢] وقد قيل عن عمر، وغيره: إن ديتهما نصف دية المسلم، وقد قيل إن ديتهما أربعة آلاف، وإن دية المجوسي ثمانمائة، والأمر عندنا في ذلك أن دية كل ذي عهد ديةُ مسلم، وعلى القاتل ما أمر الله به في الكفارة من تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة.
  وعن مسلم قتل ذمياً متعمداً، قال: لا يقتل مسلم بكافر قتله قتل عداوة، أو غيلة؛ لأن الله ø إنما جعل فيه الدية والكفارة، وهكذا ذكر عن علي #، عن النبي ÷، وقد قال قوم: إنه يقتل به، وليس بشيء.
  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٣٠٢]: قريباً من هذا إلا أنه قال: وهكذا ذكر عن النبي ÷، وعن علي #، ولم يذكر الاستدلال بالآية رواه عن جده القاسم #.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٣٩]: وقال الحسن #: فيما حدَّثنا محمد، وزيد، عن زيد، عن أحمد، عنه في دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي.
  روي عن علي بن الحسين # أنه قال: دية المعاهد دية المسلم، وري عن علي # على عهد عمر أنهم جعلوا دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمان مائة.
  وفي مجموع زيد # [ص ٣٤٦]: عن آبائه، عن علي $: (إنه قتل مسلماً بذمي، ثم قال: أنا أحق من وفى بذمة محمد ÷).
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٥٥]: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى هل يقتل مسلم بالمعاهد؟ فهاب ذلك، فذكرت له حديث ابن السليماني عن النبي ÷: أنه أقاد من مسلم لمعاهد، وقال: أنا أحق من وفى بذمته.
  [ج ٢ ص ١٥٦] وعن علي بن أبي طالب ~، وعن علي بن الحسين @: نحو ذلك، فقال: وقد روي غيره.
  وقال القاسم: وإذا قتل المسلم ذمياً، أو كافراً لم يقتل به، سواء قتله عداوة، أو غيلة، لأن الله سبحانه إنما جعل فيه الدية، والكفارة، وهكذا ذكر عن علي ~، عن النبي ÷ وقد قال قوم إنه يقتل به، وليس بشيء.