المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في دية أهل الذمة والقود

صفحة 486 - الجزء 1

  وفيه [ج ٢ ص ١٤٢]: قال القاسم #: لا تعقل العاقلة عبداً ولا أمة.

  وقال محمد: ولا تعقل العاقلة ستة أشياء: لا تعقل عمداً، ولا عبداً - يعني إذا جنى، أو جني عليه - ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما دون الموضحة، ولا الجنايات على الأموال قلّ أو كثر، إنما هو على الجاني في خاصة ماله، وإنما تعقل العاقلة: النفس، والموضحة، وما فوقها من الجراحات.

  قال سعدان: قال محمد: ومن قتل عبداً خطأً فعليه قيمته ما بلغت في ماله حالَّة.

  وفيه [ج ٢ ص ١٤٢]: وروى محمد بإسناده، عن أبي جعفر #، عن النبي ÷ أنه قال: «لا تعقل العاقلة عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، وإنما تعقل الخطأ» وعن علي، وابن عباس، والشعبي، وابن أبي السفر، وإبراهيم، وعن مطرف مثل ذلك.

  وعن الشعبي قال: اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عبداً، وعمداً ... إلخ.

  وفيه [ج ٢ ص ١٤٢]: قال الحسن # فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: والعاقلة هم عِشْرَةُ الرجل، وقبيلته التي هو منها إن كان من بني هاشم فعاقلته بنو هاشم، وإن كان من قريش، أو من أي قبائل العرب فعاقلته قبيلته التي هو منها⁣(⁣١).

باب في دية أهل الذمة والقَوَد

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٢٨]، [الرأب: ٣/ ١٤٧٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن ابان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (دية اليهودي، والنصراني مثل دية المسلم).

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٣٤]، [الرأب: ٣/ ١٤٩٤]: حدَّثنا محمد بن منصور بن يزيد، قال: حدَّثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (اجتمع الصحابة في ولاية عمر، فجعلوا دية اليهودي أربعة آلاف، ودية النصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم).

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٣٤]، [الرأب: ٣/ ١٤٩٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي، قال: دية اليهودي، والنصراني،


(١) وفيه [ج ٢ ص ١٤٣]: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه جعل الدية على العصبة، تمت من الجامع الكافي.