باب في دية أهل الذمة والقود
  وفيه [ج ٢ ص ١٤٢]: قال القاسم #: لا تعقل العاقلة عبداً ولا أمة.
  وقال محمد: ولا تعقل العاقلة ستة أشياء: لا تعقل عمداً، ولا عبداً - يعني إذا جنى، أو جني عليه - ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما دون الموضحة، ولا الجنايات على الأموال قلّ أو كثر، إنما هو على الجاني في خاصة ماله، وإنما تعقل العاقلة: النفس، والموضحة، وما فوقها من الجراحات.
  قال سعدان: قال محمد: ومن قتل عبداً خطأً فعليه قيمته ما بلغت في ماله حالَّة.
  وفيه [ج ٢ ص ١٤٢]: وروى محمد بإسناده، عن أبي جعفر #، عن النبي ÷ أنه قال: «لا تعقل العاقلة عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، وإنما تعقل الخطأ» وعن علي، وابن عباس، والشعبي، وابن أبي السفر، وإبراهيم، وعن مطرف مثل ذلك.
  وعن الشعبي قال: اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عبداً، وعمداً ... إلخ.
  وفيه [ج ٢ ص ١٤٢]: قال الحسن # فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: والعاقلة هم عِشْرَةُ الرجل، وقبيلته التي هو منها إن كان من بني هاشم فعاقلته بنو هاشم، وإن كان من قريش، أو من أي قبائل العرب فعاقلته قبيلته التي هو منها(١).
باب في دية أهل الذمة والقَوَد
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٢٨]، [الرأب: ٣/ ١٤٧٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن ابان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (دية اليهودي، والنصراني مثل دية المسلم).
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٣٤]، [الرأب: ٣/ ١٤٩٤]: حدَّثنا محمد بن منصور بن يزيد، قال: حدَّثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (اجتمع الصحابة في ولاية عمر، فجعلوا دية اليهودي أربعة آلاف، ودية النصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم).
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٣٤]، [الرأب: ٣/ ١٤٩٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي، قال: دية اليهودي، والنصراني،
(١) وفيه [ج ٢ ص ١٤٣]: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه جعل الدية على العصبة، تمت من الجامع الكافي.