المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في ضمان الطبيب، وعدمه

صفحة 495 - الجزء 1

  وفيه [ج ٢ ص ١٦٨]: قال محمد: حدَّثنا محمد بن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: أن النبي ÷ قال لسعد: «أرأيت إن وجدت امرأة ورجلاً في بيت واحد ماكنت صانعاً بهما؟» قال: أقتله يا رسول، فقال النبي ÷: «فأين الشهود الأربعة».

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٦٩]: وروى محمد بإسناده، عن علي، وابن مسعود وإبراهيم، والشعبي، والحكم، وأبي حنيفة، وأصحابه، وحسن بن صالح، وسفيان: أنهم قالوا: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس، وبينهم القصاص في النفس.

باب في ضمان الطبيب، وعدمه

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٣٥]، [الرأب: ٣/ ١٤٩٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: وعن المتطبب، والجابر⁣(⁣١)، والمداوي يعنت فيما يعالج، قال: قد قال بعض الناس: يضمن.

  وذكر عن النبي ÷ أنه قال: «من لم يعرف بالطب قبل ذلك، وأعنت ضمن».

  وذكر عن علي # أنه قال: (من لم يكن متطبباً، فعالج أحداً فليتبرأ مما أتى على يديه فيه، وليشهد شهوداً على براءته، ثم يعالج، وليجتهد ولينصح، وليتق الله ربه فيمن يعالجه).

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٠٩]: في المتطبب والخاتن والمداوي يفسد ما يعالج: إذا تبرأ واجتهد، ونصح فلا ضمان عليه، فإن اتهم بغش استحلف إلا أن يكون غير بصير بالطب فَتَقَحَّمَ في مداواة، فأعنت فإنه يضمن كل ذلك.

  وروي عن النبي ÷ أنه قال: «من لم يعرف بالطب قبل ذلك، فأعنت ضمن» وذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (من كان متطبباً فعالج أحداً فليتبرى مما أتى فيه على يده، ويشهد شهوداً على براءته، ثم ليعالج، وليجتهد، ولينصح، وليتق الله ربه فيمن يعالجه).

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٥٢]: قال القاسم #: في المتطبب، والجابر⁣(⁣٢)، والمداوي يعنت فيما يعالج، وذكر نحو رواية الأمالي عن القاسم #.


(١) والخاتن (نخ).

(٢) الخاتن (نخ).