باب في القصاص
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٣٥]، [الرأب: ٣/ ١٤٩٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: في القصاص بين الرجال والنساء، قال: قد اختلفوا في هذا عن علي #، وذكروا عنه أنه قال: (لايقتل رجل بامرأة، لما فرق الله بينهما من الفضيلة والدية) وذكر عنه أيضاً: (إن أراد اولياء المقتول القتل أعطوا أولياء القاتل نصف ديته، ثم قتلوا إن شاءوا) وليس هذا بثابت عندنا عن علي #، وقد قال كثير من التابعين: إن بينهما قصاصاً في الجراحات، وقال آخرون: ليس بينهما قصاص، وعن رجل قتل عبده أو عبد غيره، قال: لايقتل حر بعبد على أي حال، وقد ذكر عن علي أن رجلاً قتل عبده على عهد رسول الله ÷، فضربه مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده منه، وقال: «لايُقتل حر بعبد؛ إنما هو مال من الأموال، إذا قتل فإنما فيه قيمته».
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٠١]: فيمن قتل امرأة عمداً يخير أولياء المرأة، فإن أحبوا دفعوا إلى أولياء القاتل نصف الدية وقتلوا القاتل بمرأتهم، وإن أحبوا قبلوا خمسمائة دينار، وهي نصف الدية، وخلوا عن الرجل، وهذا قول علي بن أبي طالب #.
  وفيها [ج ٢ ص ٣٠١]: قال #: إذا قتل الذمي مسلماً عمداً قتل به، وإن قتله خطأ كانت عليه الدية كاملة تؤخذ منه في ثلاث سنين، وإن قتل حر عبداً كانت عليه قيمة العبد بالغة مابلغت من قليل، أو كثير وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٥٥]: وعن عبدالله بن الحسن عن علي ~ أن رجلاً قتل عبده متعمداً، فجلده رسول الله ÷ مائة جلدة، ونفاه سنة - يعني محى اسمه - عن المسلمين، ولم يقده به.
  وفيه [ج ٢ ص ١٥٧]: قال القاسم # في الرجل قتل امرأة: قد اختلف في هذا عن علي ~ ذكر عنه أنه قال: (لايقتل رجل بامرأة، لما فرق الله بينهما من الفضيلة، والدية).
  وذكر عنه أيضاً أنه قال: إذا أراد أولياء المرأة القتل أعطوا أولياء القاتل نصف دية، ثم قتلوه إن شاءوا، وليس هذا ثابتاً عندنا عنه #، وقد قال كثير من التابعين: إن بينهما قصاصاً في الجراحات، وقال الآخرون: لا قصاص بينهما.