الحث على تعلم القرآن والفرائض
كِتَابُ الفَرَائِض
الحثُّ على تعلم القرآن والفرائض
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٢٢]: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما».
باب في فرائض الكتاب
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣١٨]: في كتاب الله ø سبع عشرة فريضة، منهن ثلاث عشرة فريضة مسميات، وأربع غير مسميات.
  أما الفرائض المسميات فمنها فريضة: الابنة النصف، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء: ١١]، وفريضة البنتين الثلثان، وذلك قول الله سبحانه: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}[النساء: ١١]، وفريضة الوالدين السدسان، وذلك قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١١]، وفريضة الأم أيضاً الثلث، وذلك قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١]، وفريضة الأخت النصف، وذلك قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}[النساء: ١٧٦]، وفريضة الأختين الثلثان، وذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}[النساء: ١٧٦]، وفريضة الأخ أو الأخت من الأم السدس، وذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}[النساء: ١٢]، وفريضة الزوج مع الولد الربع، وفريضته إذا لم يكن ولد النصف، وذلك قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}[النساء: ١٢]، وفريضة الزوجة الربع إذا لم يكن ولد، والثمن مع الولد، وذلك قوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}[النساء: ١٢] فهذه الفرائض المسميات في القرآن، وهي ثلاث عشرة فريضة.
  وأما الأربع اللواتي هن غير مسميات وهن في الكتاب: