باب في فرائض السنة المجمع عليها
  ففريضة الأولاد، وذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١].
  وفريضة الأب إذا لم يكن ولد، وذلك قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١] فلم يسم في هذا الموضع ميراث الأب، وميراث الأخ من أخته، وذلك قوله: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}[النساء: ١٧٦].
  وفريضة الإخوة والأخوات، وذلك قوله: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١٧٦].
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧١]: عن محمد بن منصور | نحو ما في الأحكام من أن المسمى في كتاب الله ثلاث عشرة، وأربع غير مسماة، وعدَّد ذلك، ولم يذكر الآيات في المسميات.
باب في فرائض السنة المُجْمَع عليها
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٢٠]: فرائض السنة: سبع فرائض ليست في القرآن، ولكن جاءت السنة بها، وهي مما أجمع عليه: فريضة بنت الابن النصف إذا لم يكن ولد، وفريضة بنات الابن الثلثان إذا لم يكن ولد، وفريضة بنت الابن مع الابنة للصلب السدس، وهي من الفرائض التي رووها عن النبي ÷ أنه قضى فيها بذلك.
  وفريضة بنات الابن مع الابنة للصلب السدس تكملة الثلثين، وذلك مما أجمعوا عليه، وفريضة الأخت لأب النصف، وفريضة الأخوات لأب الثلثان، وفريضة الأخوات لأب مع الأخت لأب وأم السدس، تكملة الثلثين لا ينظر في ذلك إلى عددهن واحدة كانت أم أكثر، وفريضة الجد مع الولد السدس، لا اختلاف فيه عندنا، وفريضة الأم مع الزوج والأب الثلث، وفريضة الأم أيضاً مع المرأة والأب ثلث ما بقي من بعد النصف للزوج، والربع للمرأة.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧١]: قال محمد: فرائض السنة ثماني فرائض جاءت بها السنة، وليست في القرآن وهي مجمع عليها: فريضة بنت الابن النصف إذا لم يكن ولد، وفريضة بنات الابن الثلثان إذا لم يكن ولد، وفريضة بنت الابن، وبنات الابن مع بنت