المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في المشتركة

صفحة 514 - الجزء 1

  ويسقط الإخوة لأب وأم، والإخوة لأب في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وهذا مما أجمع عليه عن علي، ويحتج فيقول: كما لا أزيدهم لا أنقصهم عن الثلث الذي لهم في القرآن، ألا ترى أنهم لو كانوا مائة لم يزادوا على الثلث، فكيف ينتقصون منه، فيشرك معهم ولد الأب والأم في ثلثهم، وليس للإخوة لأب وأم فريضة في الكتاب، إنما هم كالغانم يأخذ مرّة، ومرّة لا يأخذ، فإن فضل عن ذوي السهام شيء أخذوه، وإلا فلا شيء لهم كما لم يجعل الله لهم.

  واختلفوا في ذلك عن عبدالله، وزيد، فروى بعضهم عنهما: أنهما شركا بين الإخوة لاب وأم، وبين الإخوة لأم في الثلث، وقالا: لم يزدهم الأب إلا قرباً.

  وروى آخرون عنهما: أنهما لم يشركا، واحتجا في ذلك بأن قالا: تكاملت السهام المسماة في القرآن، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وهذه المسألة يقال لها: المشتركة، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه كان لا يشرك أصلاً.

  وروي عن حكيم بن جابر أنه قال: توفيت منا امرأة، وتركت: زوجها، وأمها، وأخوتها لأبيها وأمها، وأخويها لأمها، فأتى في ذلك علي بن أبي طالب #، فقال: (لأمها السدس، ولزوجها النصف، ولإخوتها من أمها الثلث تكاملت السهام، فالإخوة للأب والأم كالغانم مرة يأخذ، ومرة لا يأخذ) واحتج الذين لم يشركوا على الذين شركوا بمسألة سألوهم عنها في هذا الباب وهي: إن امرأةٌ هلكت وتركت زوجها وأمها، وأخاها لأمها، وأربعة إخوة لأب وأم، فقالوا جميعاً في هذه المسألة: إن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ لام السدس، وما بقي فللإخوة لأب وأم، فقالوا لهم: فحظ الإخوة لأم أوفر من حظ الإخوة لأب وأم، ولا نرى النقصان دخل عليهم إلا من قبل الأب إذ صار الأخ لأم وحده بمنزلتهم جميعاً، ولو بلغوا أكثر ما يكون الإخوة لأب وأم، ولولا الأب لكانوا هم والإخوة لأم في الميراث شرعاً واحداً، واحتجوا عليهم أيضاً: بأن الإخوة لأم إنما ورثوا في هذه المسألة بفريضة لهم مسماة في القرآن ينطق بها الكتاب، وذلك قوله سبحانه: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}⁣[النساء: ١٢].