المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في المشتركة

صفحة 513 - الجزء 1

  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وأسفل من البنات كلهن غلام فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله ما بقي يرد على عمته للذكر مثل حظ الانثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

  وأما قول عبدالله: فما بقي فللذكر وحده.

  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة اختها، وأسفل من السفلى غلام، فللعليا وأختها الثلثان⁣(⁣١)، والتي تليها وأختها، والسفلى وأختها لا فرض لهنّ سقطن لما أن استكمل العلياوان الثلثين، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها، والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام - فللعليا وأختها لأبيها وأمها، والتي من أبيها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وعلى الوسطى، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

  فإن ترك بنت ابن، وابنة ابن ابن أسفل منها، وثلاث جدات فلبنت الابن النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين، وللجدات المستويات السدس بينهن، وما بقي فللعصبة، فإن ترك زوجة، وجداً، وثلاث جدات فإن أم أب الأب تسقط لاترث مع الجد، لأنه ابنها في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وأما أم الأب، وأم الأم، فإنهما يرثان السدس، وللزوج الربع، وما بقي فللجد.

باب في المشتركة

  في مجموع زيد # [ص ٣٦٥]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان لا يشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولا يحجبها بالأختين، وكان لا يحجبها بأخ وأخت، وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٣٤]: إن امرأة هلكت وتركت: أمها، وزوجها، وستة إخوة متفرقين - فللأم السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث،


(١) فللعلياوين الثلثان (نخ).