باب ميراث الجد والجدة
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٤٣]: الجد لايزاد على السدس مع الولد، ولا مع ولد الولد إلا أن يكن إناثاً فيفضل شيء، ولا يكون معه غيره فيكون له، وتفسير ذلك: رجل ترك ابناً، وجداً، فللجد السدس، وما بقي فللابن، وكذلك لو كان(١) ابن ابن، وجد، فإن ترك ابنة، وجداً، فللجد السدس، وللبنت النصف، وما بقي فللجد رد عليه؛ لأنه عصبة الميت، والعصبة لها ما بقي من بعد السهام، وكذلك لو كانت بنت ابن، وجدة.
  قال يحيى بن الحسين #: والجد يقاسم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ما كانت المقاسمة خيراً له من السدس، فإن كان السدس خيراً له من المقاسمة أخذ السدس.
  وتفسير ذلك: رجل هلك وترك جدَّهُ، وأربعة إخوة لأب وأم، أو لأب، فإن المال بين الجد والإخوة أخماساً.
  فإن ترك ستة إخوة لأب وأم، وجداً فللجد السدس، وما بقي فللإخوة؛ لأن السدس خير من المقاسمة، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  وبلغنا عن النبي ÷ أنه أتاه رجل، فقال: يارسول الله: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما أدبر دعاه، فقال: «إن السدس الآخر طعمة مني لك» فإلى هذا المعنى ذهب من أعطى الجد الثلث، ونسوا ما قال رسول الله ÷: من أنه طعمة، ولذلك كان يقول أمير المؤمنين # كان يقول: (حفظت، ونسيتم أن السدس الثاني طعمة من رسول الله ÷ أطعمه إياه، وليس بفريضة(٢) فرضه له).
  وبلغنا عنه أنه قال: (من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفت في الجد) ثم رأيناه يفتي فيه، فعلمنا أنه لم يفت إلا بشيء سمعه من رسول الله ÷.
  قال يحيى بن الحسين #: الجد يقاسم الإخوة والأخوات إذا كانوا معاً، ولا يقاسم الجد الأخوات إذا كنّ وحدهنّ، ولا ذكر معهنّ، لأن لهنّ فرضاً في الكتاب لابد من تسليمه إليهنّ، وتفسير ذلك رجل هلك وترك ثلاث أخوات، وجداً، فللأخوات الثلثان،
(١) لو ترك (نخ).
(٢) بفرض (نخ).