المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب ميراث الجد والجدة

صفحة 517 - الجزء 1

  وللجد ما بقي، فإن ترك اختين، وأخاً، وجداً فالمال بين الجد، والأخ، والأختين للذكر مثل حظ الانثيين مخرجها من ستة، لكل أخت سهم، وللأخ سهمان، وللجد سهمان.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٨٤]: قال محمد: كان علي # يقاسم الجد بالإخوة والأخوات للأب والأم مالم ينقص حظه بالمقاسمة من السدس، فإن نقصته المقاسمة من السدس أكمل له السدس، وجعل الباقي للإخوة والأخوات، وهو عصبة مع الأخوات إذا لم يكن معهن أخ، وكان يعطي أهل الفرائض من الأخوات وغيرهن فرائضهنّ، ويجعل الباقي للجد إلا أن يكون الباقي أقل من السدس، أو لا يبقى شيء فيفرض له السدس، ويعيل المسألة، وكان يفرض للأخوات للأب والأم فرائضهن، ويجعل الباقي بين الجد، والإخوة، والأخوات للأب، مالم تنقصه المقاسمة من السدس، وكان لا يورث بني الإخوة مع الجد في حال من الأحوال، هذا الصحيح عنه.

  وقد روي عنه: أنه كان ينزل بني الإخوة مع الجد منازل آبائهم، وإن لم يصح عنه، وكان يفرض للجد مع الولد، وولد البنين السدس، وكان يفرض للجد مع البنات والإخوة أو الأخوات للأب والأم السدس، ويجعل التعصيب للإخوة والأخوات، وكان يفضل الأم على الجد مع الزوج، ومع الأخت لأب وأم، ومع الزوجة والأخ، وكان يقاسم الجد بالإخوة للأب كما يقاسمه بالإخوة لأب وأم، إذا لم يكن إخوة لأب وأم.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٨٤]: وروى محمد بإسناده عن عمران⁣(⁣١) بن حصين: أن رجلاً أتى النبي ÷، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه، فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «سدس آخر» فلما أدبر دعاه، فقال: «إن السدس الآخر طعمة».

  قال محمد في غير رواية القاضي الهرواني: إلى هذا الحديث ذهب زيد بن ثابت، وكان علي صلى الله عليه يقول: (حفظت، ونسيتم) فالسدس الأخير حفظ علي أنه كان طعمة من النبي ÷.


(١) قال المؤلف حفظه اللَّه: هذه الرواية صحتها بالنسبة إلى آخر الكلام وإلى رواية الهادي # فيعلم، وليست اعتماداً على عمران بن حصين فيعلم.