المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب ميراث الجد والجدة

صفحة 518 - الجزء 1

  وفي مجموع زيد # [ص ٣٦٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لاترث جدة مع أم، وللجدات السدس لايزدن عليه، ولاترث الجدة مع الأم شيئاً).

  وفيه [ص ٣٦٦]: عن آبائه $، عن علي #: في رجل هلك وترك جدتي أبيه، وجدتي أمه، فورث علي # جدتي الأب، وإحدى جدتي الأم التي من قبل أمها، وأسقط التي من قبل أبيها، فلم يؤرثها شيئاً.

  وفيه [ص ٣٦٦]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان لايورث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها شيئاً.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٨٧]: قال محمد: كان علي ~، وابن مسعود، وزيد يُوَرِّثُون الجدات إذا كن مستويات في القرابة إلى الميت السدس بينهن، وإن كثرن، قال علي صلى الله عليه: (وإن كان بعضهن أقرب إلى الميت ورث القربى منهنّ) روى ذلك الشعبي عنه.

  وروي عن زيد بن ثابت قولان:

  أحدهما: مثل قول علي #، وأنه ورث القربى من الجدات روى ذلك الشعبي عنه.

  والقول الآخر: أنه إن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب أشرك بينهما في السدس.

  وكان ابن مسعود يورث القربى، والبعدى من جميع الجهات مالم تكن إحداهن أم الآخر فيسقط الأم، ويورث البنت.

  وروي عنه أيضاً أنه قال: (إذا كانت جدتان من قبل الأب مختلفتان، فالسدس للقربى منهما؛ لأنهما من جهة واحدة) وأجمع الصحابة على أن سهم الجدة السدس، ورووا ذلك عن النبي ÷، وأجمعوا على أن الجدة لا ترث مع الأم، وعلى أن الجدة تحجب أمها.

  وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن علي نحو ذلك.

  واختلفوا في ميراثها مع ابنها فقال علي، وزيد: (لا ترث مع ابنها، كما لا ترث مع ابنتها) روى ذلك الشعبي عنهما، وقال عبدالله: ترث مع ابنها.