باب المناسخة
  قال يحيى بن الحسين ~ [ج ٢ ص ٣٤٢]: كيف يريد أن يعمل من لايرى العول بهذه الفرائض أيطرح الأختين لأب وأم، ولهما فريضة في الكتاب في مال أختهما، أم يطرح الأختين لأم ولهما فريضة في الكتاب، أم يطرح الأم، ولها فريضة في الكتاب، أم يطرح الزوج، وله فريضة في الكتاب، أم كيف يعمل في أمرهم؟ وكيف يقول فيما فرض الله لهم سبحانه، فقد فرض سبحانه للأختين لأب وأم الثلثين، وفرض للأختين لأم الثلث، وفرض للأم السدس، وفرض للزوج النصف؛ فمال قد خرج ثلثاه، وثلثه من أين يؤتى بسدسه، ونصفه؟ إذا لم يضرب له في أصله حتى يخرج لكل واحد منهم ما حكم الله له به في سهمه؛ فهذا دليل على إثبات العول لا يدفعه من أنصف، وعقل، وترك المكابرة، ولم يجهل.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧٦]: قال محمد: كان علي #، وسائر الصحابة يعيلون الفرائض إلا ابن عباس؛ فإنه لم يعل الفرائض يعني أنه أدخل النقص على البنات، والأخوات، وكان يقول: أترى الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في المال نصفاً، ونصفاً، وثلثاً، هذا النصف والنصف قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟
  وروى محمد بإسناده، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال: ما رأيت أحداً أحسب من علي صلى الله عليه - سئل عن رجل مات وترك ابنتين وأبوين، وامرأة؟ فقال: (صار ثمنها تسعاً من سبعة وعشرين، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللمرأة ثلاثة).
باب المناسخة
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٤٠]: المناسخة أن يموت الرجل، فيرثه الورثة، فلا يقتسمون ميراثه حتى يموت بعضهم، ويرثه ورثته أيضاً؛ فهذا أقرب المناسخة، وهو أولها، وذلك أن الورثة ربما لم يقتسموا ميراث الميت حتى يموت منهم ميت ثان، وثالث، ورابع، وأنا مفسر لك كيف مبتدأ المناسخة، ومخارجها، وضربها، وحسابها، ومصحح حساب سهام الورثة إن شاء الله تعالى.
  وتفسير ذلك: رجل هلك وترك امرأته، وابنيه، فلم يقتسموا حتى مات أحد الابنين، فأقم فريضة الأول، فهي تصح من ستة عشر: للزوجة الثمن سهمان، وما بقي فهو بين الابنين، وهو أربعة عشر لكل واحد سبعة، فقد مات أحد الأخوين، وترك أمه، وأخاه