المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب أصول المسائل

صفحة 523 - الجزء 1

  فللأم الثلث، وما بقي فللأخ، والذي في يد الميت سبعة أسهم، فسبعة لا ثلث لها، ففريضته من ثلاثة: للأم الثلث واحد، وللأخ ما بقي، وهو اثنان، وفريضة الثاني لا توافق مافي يده من فريضة الأول بشيء، ولو وافقت لضربته في أصل الفريضة الأولى، فإذا لم توافق فاضرب أحد الفريضتين في الثانية، فثلاثة في ستة عشر ثمانية وأربعون سهماً، ثم عد، فاقسم الثمانية والأربعين على مبتدأ الفريضة فكأنَّ الأول ترك ثمانية وأربعين سهماً، وترك زوجته، وابنيه؛ فللزوجة الثمن ستة، وما بقي فللابنين، وهو اثنان وأربعون، لكل واحد أحد وعشرون سهماً، ثم أمت أحد الابنين، وقد ترك واحداً وعشرين سهماً، فلأمه الثلث من ذلك سبعة، وما بقي فلأخيه وهو أربعة عشر سهماً، فصار في يد الأم ثلاثة عشر سهماً ستة من قبل زوجها، وسبعة من قبل ابنها، وصار في يد الأخ الحي خمسة وثلاثون سهماً، أحد وعشرون من قبل أبيه، وأربعة عشر من قبل أخيه، وما أتاك من هذا الباب فقسه على ما ذكرت لك طالت المناسخة أو قصرت.

باب أصول المسائل

  قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٤٦]: إذا وردت عليك فريضة، فأردت أن تعرف من كم تصح فأقم أصلها، فإن كان فيها نصف، وما بقي فهي من اثنين، وإن كان فيها ثلث وما بقي، فهي من ثلاثة، وإن كان فيها ربع وما بقي، فهي من أربعة، وإن كان فيها سدس وما بقي، فهي من ستة.

  وتفسير النصف وما بقي: أن يكون الميت ترك بنتاً، وأخاً فللبنت النصف، وما بقي فللأخ.

  وتفسير الثلث وما بقي: فهو رجل هلك وترك أمه، وأباه، فللأم الثلث، وما بقي فللأب، ومخرجها من ثلاثة، فللأم الثلث واحد، وللأب ما بقي وهو اثنان.

  وتفسير الربع وما بقي: فهو رجل هلك وترك زوجة، وأخاً، فللزوجة الربع، وما بقي فللأخ، ومخرجها من أربعة: للزوجة الربع واحد، وما بقي فللأخ وهو ثلاثة.

  وتفسير السدس وما بقي: فهو أم وابن فللأم السدس، وما بقي فللابن ومخرجها من ستة: للأم واحد، وللابن خمسة.