فصل في توارث المسلمين، والذميين، ومختلفي الملل
  الثلث: سدس لأنها أمها، وسدس لأنها أختها لأبيها، فقد ورثت من وجهين، وحجبت نفسها بنفسها عن ميراث الأم الثلث؛ لأنها أخت ثانية للميتة مع الأخت الباقية، فكأنها تركت أختاً لأب وأم، وأختاً لأب.
  وكذلك لو وثب مجوسي على ابنته، فأولدها ابناً، ثم مات الابن من بعد موت أبيه، كانت ترث من ابنها الثلث لأنها أمه، والنصف لأنها أخته من أبيه، فقد ورثت من وجهين، فإن كان له ورثة غيرها، ورثوا السدس الباقي، وإن لم يكن له ورثة غيرها رجع السدس الباقي عليها بالرد.
  قال في الشفاء [ج ٣ ص ٤٩٣]: ولا يتوارثون بالنكاح إلا أن يكون نكاحاً صحيحاً كنكاح المسلمين، وقد نص في الأحكام على أنهم لا يرثون بالزوجية إلا إذا كان النكاح صحيحاً، وهو قول أمير المؤمنين علي #: فإنه كان لا يُوَرِّثهم بنكاح لا يصح في الإسلام، قال أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه.
فصل في توارث المسلمين، والذميين، ومختلفي الملل
  في مجموع زيد # [ص ٣٧١]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا يتوارث أهل ملتين».
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٥٦]: لا يرث مسلم ذمياً، ولا ذمي مسلماً، ولو أن رجلاً يهودياً، أو نصرانياً كان له ابنان، فأسلم أحدهما، ولم يسلم الآخر، ثم مات أبوهما اليهودي، كان ميراثه لابنه اليهودي، ولم يكن لابنه المسلم شيء، وكذلك لو مات ابنه المسلم كان ميراثه للمسلمين دون أبيه، وأخيه لأن المسلمين أولى به لأنهم على ملته، وهم يدون عنه ويعقلون، ويرثونه؛ لأنه لا يتوارث أهل ملتين.
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٥٦]: الأصل عندنا فيهم أنه لا يُوَارِث يهودي نصرانياً، ولا نصراني يهودياً، لأنهم وإن كانوا عندنا أهل كفر كلهم فهم مختلفون في مللهم، ودياناتهم، وبعضهم يكفر بعضاً، ولا يراه على ديانة، وينتفي من ديانته(١)، وإذا كان أهل الملل كذلك لم يتوارثوا عندنا، وكانوا مختلفين في دياناتهم في قولنا.
(١) ديانتهم (نخ).