المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في مواريث الأحرار، والمماليك، وفي المكاتب يعتق بعضه كيف يرث

صفحة 533 - الجزء 1

  فلو أن نصرانياً مات، وترك ابناً يهودياً لم نر أنه يرثه، وكان ماله لورثته الذين هم من أهل ديانته، وكذلك لو مات الابن اليهودي لم يرثه الأب النصراني؛ لأنهم عندنا أهل ملتين مختلفتين متباينتين، وقد قال رسول الله ÷: «لا يتوارث أهل ملتين».

  قال الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٩٨]: قال محمد: أجمعوا أن من سنة الرسول ÷ في المواريث أن لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً.

  وفيه [ج ٢ ص ١٩٨]: وروي عن النبي ÷ أنه قال في خطبته يوم الفتح: «لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين».

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٩٨]: قال محمد: واختلف في توريث أهل الكفر بعضهم من بعض، فكان بعضهم يجعل الكفر مللاً مختلفة، فلا يورث اليهودي من النصراني، ولا النصراني من اليهودي، ولا غيره من الملل، واحتجوا في ذلك بحديث النبي ÷: «لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين» وهو قول الحسن البصري، والشعبي.

باب في مواريث الأحرار، والمماليك، وفي المكاتب يعتق بعضه كيف يرث

  في مجموع زيد # [ص ٣٧٤]: عن آبائه، عن علي $: في رجل مات وخلف ابنين: أحدهما حر، والآخر عتق نصفه قال: (المال بينهما أثلاثاً، للذي عتق كله ثلثا المال، وللذي عتق نصفه ثلث المال).

  وفيه [ص ٣٧٤]: بهذا السند عنه #: في أب حر، وابن نصفه حر، قال: (للأب النصف، وللابن النصف).

  وبه فيه [ص ٣٧٤]: عنه #: في أم حرة، وثلاث أخوات نصف كل واحدة منهنّ حر، وعم حرّ قال: (للأم تسعة من ستة وثلاثين، وهو ربع المال، ولكل واحدة من الأخوات ستة، وللعم تسعة).

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٥٧]: لا يرث حر مملوكاً، ولا مملوك حراً، لأن مال المملوك مال سيده، فلذلك لم يرثه الأحرار، ولم يرثهم؛ لأنهم إذا ورثوه فقد أخذوا مال سيده، وإذا ورثهم فقد أخذ سيده مالهم؛ لأن العبد لا ملك له، وماله كله لمن ملكه.