باب في الولاء ولمن يكون
  قال: والولاء للرجال دون النساء من أولاد المعتق، وأولاد أولاده.
  قال يحيى بن الحسين: وإنما(١) جعل الولاء للرجال دون النساء؛ لأن الرجال ينتسب أولادهم أبداً إلى المعتق، فالولاء راجع أبداً إليه، ولو شرك فيه النساء لشرك فيه أولادهنّ وأولاد أولادهنّ، فقد يكونون من بطن سوى بطن المعتق، قال: ولو كان الولاء يجوز أن يكون في غير عصبة المعتق لكان الولاء يجوز لمن لم يعتقه، ولو جاز أن يملكه غير عصبة المعتق بالميراث لجاز أن يباع، ويوهب، وينتقل ممن أعتقه إلى غيره.
  قال: والنساء فلا يكون لهن من الولاء إلا ما أعتقنه، أو كاتبنه، أو أعتق من أعتقنه، أو جر ولاءه من أعتقن، قال: والولاء للكبر من العصبة، والكبر: فهم الأدنون إلى المعتق الأقربون منه، والولاء كالمال فمن أحرز مال الميت من العصبة الذكور أحرز مال الولاء.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٦٢]: قال القاسم # فيما روى داوود عنه: ولا يجوز بيع الولاء، ولا هبته، وكذلك جاء عن النبي ÷، وهو لا اختلاف فيه بين العلماء.
  وفيه [ج ٢ ص ٦٣]: بلغنا عن النبي ÷، أنه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع، ولا يوهب» وإذا اشترط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء فالشرط باطل، بلغنا نحو ذلك عن رسول الله ÷، انتهى.
  القائل: بلغنا؛ هو محمد بن منصور المرادي | لكون النقل من سياق كلام له.
  وفيه [ج ٢ ص ٦٤]: وروى إبراهيم، والشعبي جميعاً، عن علي صلى الله عليه، وزيد بن ثابت أنهما قالا: (الولاء للكبر).
  قال محمد: وهذا الحق اليقين، وكذلك روى إبراهيم، عن عبدالله مثل ذلك.
  قال محمد: ومعنى قولهم: الولاء للكبر: أن يجتمع أخ لأب، وابن الأخ لأب وأم، فيكون الأخ للأب هو الكبر، وكذلك القول في عم لأب، وابن عم لأب وأم.
  قال محمد: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن محمد بن عمر بن علي، قال: مات مولى لعلي بن أبي طالب، وترك ابنته فأعطيتها النصف، وأخذت النصف؛ فذكرت ذلك لأبي جعفر محمد بن علي # فقال: هذا هو العدل.
(١) إنما بدون واو (نخ).