باب في الولاء ولمن يكون
  وتفسير ذلك: عبد مات وله ابن حر، فلا ميراث لابنه منه، وماله لسيده حياً وميتاً، وكذلك لو مات الابن الحر، وترك أباه المملوك فلا ميراث لأبيه منه؛ لأنه لا مال له، وكل ما ورثه فهو لسيده، وإذا كان ذلك كذلك لم يجز له أن يرث سيده من ليس بينه وبينه قرابة(١)، ومال الحر هذا الميت لبيت مال المسلمين دون أبيه إلا أن يكون له ورثة أحرار، فيرثونه إن كان ممن يرثه مع الأب مثل الولد، وولد الولد، والأم والزوجة، والجدة أم الأم.
  فإن مات حر وترك ابناً مملوكاً، ولم يترك غيره، فالمال لبيت المال، فإن عتق الابن قبل أن يحاز المال كان الميراث له، وكذلك روي عن أمير المؤمنين # أنه قال في مثل هذا: (يشترى، ويعتق، ويرث مال أبيه، ويحتسب بثمنه في المال عليه) وقضى أمير المؤمنين # في رجل مات، وترك مالاً وأماً مملوكة، ولم يترك عصبة: (أن تشترى أمه من ذلك المال، وتعتق، وتعطى أمه ميراثها من ماله، ويرد عليها الباقي بالرحم).
  قال يحيى بن الحسين ¥: ولو أن مملوكاً أعتق نصفه ثم مات لكان ماله يقسم قسمين: قسم لورثته من قبل النصف الحر، والنصف الباقي لمولاه لما فيه له من الملك، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين #: أنه قضى في مثل هذا.
باب في الولاء ولمن يكون
  في مجموع زيد # [ص ٣٦٩]: عن آبائه، عن علي $: في بنت ومولى عتاقة قال: (للبنت النصف، وما بقي فرد عليها، وكان لا يورث المولى مع ذوي السهام إلا مع الزوج، والمرأة).
  وبه فيه [ص ٣٦٩]: عنه #: أنه كان يورث مولى العتاقة دون الخالة، والعمة، وغيرهما من ذوي الأرحام.
  وبه فيه [ص ٣٧٠]: عنه # قال: (لا ولاء إلا لذي نعمة، ولا ترث النساء من الولاء شيئاً إلا ما أعتقن) وكان يقضي بالولاء للكبر.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٧٢]: الولاء لمن أعتق لا يباع، ولا يوهب، وإن بيع أو وهب كان ذلك باطلاً، وهو لحمة كالنسب، بذلك حكم رسول الله ÷، قال: والعبد إذا أعتق جر ولاء ولده.
(١) وراثة (نخ).