باب صيد الكلاب والجوارح وغيرها
كِتَابُ الصَّيْد
باب صيد الكلاب والجوارح وغيرها
  في مجموع الإمام زيد بن علي # [ص ٢٥٢]: عن آبائه، عن علي $: أن رجالاً من طي، سألوا النبي ÷ عن صيد الكلاب والجوارح، وما أحل لهم من ذلك، وما حُرِّم عليهم، فأنزل الله ø: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ}[المائدة: ٤].
  وقال زيد بن علي @: لا يؤكل من صيد الكلب، والفهد، والبازي، والصقر إذا كان غير مُعَلَّم، إلا ما أدركت ذكاته؛ لأن الله ø يقول: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ}[المائدة: ٤] فإنما أحلّ الله لكم ما علَّمتم من الجوارح، فتعليم الكلب، والفهد أن لا يأكل، وتعليم البازي، والصقر أن يدعى فيجيب.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٧١]، [الرأب: ٣/ ١٥٩٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أبو عبدالله، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: أتى النبيَّ ÷ راعٍ، فقال: يا رسول الله أرمي بسهمي فأصمي، وأنمي يعني الذي يتوارى، فقال: «ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل».
  قال أبو جعفر: ما أصميت: مالم يتوارى عن بصرك.
  وما أنميت: ما توارى، فلم تدر لعل الذي قتله غيرك.
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٨٢]، [الرأب: ٣/ ١٦٢٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، قال: حدَّثنا محمد بن فضيل، عن أبان، عن أبي عياش، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الصيد أُدْرِكه وقد أكل الكلب أو الباز نصفه، فقال: سألت سلمان الفارسي، فقال: سألت رسول الله ÷ عن ذلك، فقال: «كله وإن لم تدرك إلا نصفه».
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٨٣]، [الرأب: ٣/ ١٦٢٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، قال: حدَّثنا محمد بن فضيل، عن المجالد بن سعيد، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: