فصل في الصيد في الليل
  وبهذا فيما بلغنا كان يقول علي #، وابن عباس، وابن عمر، وذكر أن طاووساً كان يقول: ليس الصقور، ولا الفهود، ولا النمور من الجوارح التي أحلّ الله جلّ ثناؤه أكل ما أكلت من صيدها، وقال غيرهم: إن هذه كلها كالكلاب في صيدها، وأكلها.
  وفيها [ج ٢ ص ٣٨١]: قال يحيى بن الحسين ~: إذا رميت بسهمك عن قوسك، فأصبت، وأدميت فكل ما قتلت برميتك من بعد الإدماء، والخرق، فإن لم يدم صيدك، ومات من وقعة سهمك فلا تأكله، فإن ذلك وقيذ، وكذلك المعراض، لا يؤكل ما قتل به إلا أن تلحق ذكاته، لأنه ليس يخرق بحديدة، ولا يذكى، وقد بلغنا عن رسول الله ÷، أن عدي بن حاتم قال له: يا رسول الله، إنا قوم نرمي الصيد، فقال: «ما سميت عليه مما رميت فخرقت فكل» فقال: يا رسول الله فالمعراض، فقال: «لا تأكل مما قتل المعراض إلا ما ذكيت».
  وفيها [ج ٢ ص ٣٨١]: قال يحيى بن الحسين ~: ما صرعت البندق، فلحقت ذكاته فلا بأس بأكله، وما قتلت فلا يؤكل لأنه غير ذكي، وكذلك بلغنا، عن رسول الله ÷، أنه قال: «لا تأكل من صيد البندقة إلا ما لحقت ذكاته».
  وفي كتاب النهي لولده المرتضى # [في المجموعة الفاخرة ص ٢٤٧]: عن آبائه $، عنه ÷: «ونهى عن الأكل مما قتل البندق».
فصل في الصيد في الليل
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٧٤]، [الرأب: ٣/ ١٦٠٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم: في الصيد بالليل في مأمن الصيد، ومأواه، قال: إنما يكره من ذلك أن يطرق، فإن صار إليه يعني الصيد فلا بأس بما أُصِيدَ من صيد فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، أحل الصيد، ولم يوقت من الليل والنهار له، وقتاً.
  قال أبو جعفر: في صيد الوحش والطير بالليل لا يصلح، بلغنا، أن النبي ÷ نهى عن ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في صيد السمك بالليل، فرخص فيه بعضهم، وكرهه بعضهم.