المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في ذبيحة الصبي والمرأة والأغلف والفاسق وغيرهم

صفحة 543 - الجزء 1

كِتَابُ الذَّبَائح

باب الذبح بالظفر والسن والعظم وغيرها

  في مجموع زيد # [ص ٢٤٧]: عن آبائه، عن علي $: أنه كره ذبيحة الظفر، والسن، والعظم، وذبيحة القصبة، إلا ما ذُكِّي بحديدة.

  وفيه [ص ٢٥٠]: بهذا السند، عنه # قال: أتى إلى رسول الله ÷ راع بأرنب مشوية ... إلى أن قال الراعي: يا رسول الله فإني أرعى غنم أهلي، فتكون العارضة أخاف أن تفوتني بنفسها، وليست معي مُدْية، أفأذبح بسني؟ قال: «لا» قال: فبظفري، قال: «لا» قال: فبِعَظْمٍ، قال: «لا» قال: فبِعُود، قال: «لا» قال: فبم يا رسول الله؟ قال: «بالمروة، والحجرين تضرب أحدهما على الأخرى، فإن فرى فكل، وإن لم يفر فلا تأكل» ... الحديث، وسيأتي بتمامه إن شاء الله في كتاب الأطعمة، والأشربة.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٩٠]: لا يجوز الذبح بالشظاظ، ولا بالظفر، ولا بالعظم، ولا بأس بالمروة، والحجر الحاد إذا فرى الأوداج، وأنهر الدم، وأبان العروق، كما تفعل المدية، ولا ينبغي له أن يذبح به، إلا أن لا يجد حديدةً.

  وكذلك بلغنا، عن رسول الله ÷: أن راعياً أتى إليه، فقال: يا رسول الله أذبح بعظم؟ فقال: «لا» فقال: أذبح بشظاظ؟ فقال: «لا» فقال: أذبح إن خشيت أن تسبقني بنفسها بظفري؟ فقال: «لا، ولكن عليك بالمروة، فاذبح بها، فإن فرت فكل، وإلا فلا تأكل».

  وفي الجامع الكافي [ج ٣ ص ١٦]: أشار أحمد إلى كراهية الذبح بالسن، والعظم، والقرن، والظفر.

فصل في ذبيحة الصبي والمرأة والأغلف والفاسق وغيرهم

  في مجموع زيد # [ص ٢٤٧]: وسألت، زيد بن علي @: عن ذبيحة الغلام، قال #: إذا حفظ الصلاة وأفرا فلا بأس، وسألته #، عن ذبيحة المرأة، قال #: إذا أفرت فلا بأس.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣٩٦]، [الرأب: ٢/ ٧٦٣]: عبدالله، قال: سألت قاسم، عن ذبيحة الأغلف، قال: إذا كان على الملة، ومنعه من الاختتان علّه، فلا بأس بذبيحته.