المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في ذبيحة الصبي والمرأة والأغلف والفاسق وغيرهم

صفحة 544 - الجزء 1

  قال محمد: في ذبيحة الأغلف إذا ذبح نسكاً أو غيره، إذا ترك الختان على الاستخفاف منه بالختان، لا لسنة رسول الله ÷، وهو مستطيع فقد جاء الأثر عن علي، وعن غيره: أنه كره ذبيحته، وقد رخص في ذلك جماعة من العلماء، فإن تقزز منها رجل، لما روي، فتصدق بها، فلا بأس بذلك، قال: ولكن إن ترك الختان على الاستخفاف بسنة رسول الله ÷ لم تؤكل ذبيحته، ويعاقبه الإمام بقدر ما يرى.

  والمراد بعبدالله هنا، عبدالله بن منصور القومسي الراوي عن القاسم بن إبراهيم #.

  وقال الهادي # [ج ٢ ص ٣٨٩]: لا بأس بذبيحة المرأة، إذا كانت برة مسلمة، وعرفت الذبح، وأقامت حدوده، وفرت الأوداج، واستقبلت به القبلة، والمنهاج، وكذلك الصبي فلا بأس بذبيحتة، إذا فهم الذبح، وأطاقه، وفرى الأوداج، وأنهرها، وعرف ما حدها⁣(⁣١)، وقطعها، ولا بأس بذبيحة الجنب، والحائض في حال نجاستهما، لانهما مليان مسلمان، وليس يضيق عليهما في حال نجاستهما إلا الصلاة، وقراءة القرآن، فأما ذكر الله سبحانه، من تسبيحه وإعظامه وتمجيده⁣(⁣٢) فهو واجب عليهما، وعلى غيرهما في تلك الحال، وغير تلك الحال من حالهما، والذبيحة، فإنما يطيبها الملة، والتسمية، ولو ضاق عليهما ذكر الله في حال ذبحهما، لضاق عليهما في غيره، من أوقاتهما، وذكر الله فلا يضيق على عباده، والملة فلازمة لهما في حال طهرهما، وجنابتهما فلذلك طابت ذبيحتهما.

  حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة المرأة فقال: لابأس بذبيحتها، إذا كانت من أهل الملة، وكانت عارفة بمكان الذبح، والتذكية، وسئل عن ذبيحة الصبي، فقال: لابأس بها إذا عرف الذبح، وكان مسلماً وسئل عن ذبيحة الجنب، والحائض فقال: لابأس بذلك.

  وفيها [ج ٢ ص ٣٩٠]: في ذبيحة الأخرس، والعبد الآبق، والأغلف.

  قال يحيى بن الحسين صلى الله عليه: لابأس بكل ما ذبح هؤلاء المسمون إذا كانوا من أهل الملّة، وكانوا بالذبح عارفين، وكان الأغلف تاركاً للختان لعلة تقوم له بها عند الله حجة، ومن جازت مناكحته جازت ذبيحته.


(١) مأخذها (نخ).

(٢) تحميده (نخ).