باب الذبح بالظفر والسن والعظم وغيرها
  حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة الأغلف، والعبد الآبق، والأخرس، فقال: لابأس بذبيحتهم، إذا صحت الملة لهم، وكانوا من أهلها.
  وفي الجامع الكافي [ج ٣ ص ١٥]: قال أحمد بن عيسى #: إذا أطاق الصبي الذبح، وعقل الصلاة فذبيحته جائزة.
  وقال محمد: قال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى #، وغيره من أهله: إذا كان الصبي يعقل الصلاة، فسمى، وأرسل كلبه، أو صقره، أو بازه فما صادت فهو ذكي.
  وقال القاسم: فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه: ولابأس بذبيحته الصبي والمرأة، إذا كانا من أهل الملة، وكانا عارفين لمكان الذبح، والتذكية.
  وقال الحسن: فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: لابأس بذبيحة الصبي، والمرأة، والعبد، والأمة، إذا عرفوا مواضع الذكاة، وأطاقوا الذبح وقطعوا الحلقوم، وأفروا الأودواج، وعلى قول الحسن، ومحمد: أن صيد الصبيان، والنساء، إذا كانوا يعقلون كصيد الرجال.
  قال محمد: ولا تؤكل ذبيحة مجنون، ولا سكران، ولا صبي، إذا كانوا لايعقلون الذبح سموا، أو لم يسموا، ولا بأس بذبيحة الجنب، والحائض.
  وفيه [ج ٣ ص ١٥]: قال محمد: ولا بأس بذبيحة الأخرس إذا كان مسلماً، وتكره ذبيحته، إذا كان على غير الإسلام، وهذه المسألة، عرضها محمد على أحمد بن عيسى، فأعجبه الجواب فيها، وكذلك قال القاسم: فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر، عنه.
  المراد بعبدالله هنا: عبدالله بن الحسين بن علي، وهو الرواي عن محمد بن منصور، ومحمد بن منصور يروي عن جعفر بن محمد النيروسي، وجعفر يروي عن القاسم بن إبراهيم #.
  وفيه أيضاً [ج ٢ ص ١٥]: قال القاسم فيما روى، عبدالله بن الحسين، عن محمد، (عن جعفر(١))، عنه: ولا بأس بذبيحة الأغلف، والعبد الآبق، إذا كانا من أهل الملة عارفين، وكل من جازت مناكحته جازت ذبيحته.
(١) سقط في الأصل.