فصل في الذبيحة يبين رأسها، وفي ذكاة الجنين
  ولو كان ذلك كذلك لبري ممن خالفه، وبري كل واحد منهما من صاحبه، ولكنه حرمه من جهة النظر، وعلى أنه عنده كذلك، وقد روي عن زيد بن علي @: أنه أهدى إليه يهودي، فأكل من هديته.
  وقال القاسم #: وسئل عن ذبيحة اليهود والنصارى، فقال: يذكر عن زيد بن علي # أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل لنا، إنما هو الحبوب، فأما الذبائح فلا، لأنهم ينكرون رسول الله ÷، وما جاء به من الآيات عن الله سبحانه، فهم بذلك مشركون بالله ø.
  وقال محمد: فأما النسك، والأضحية، فلا يذبحها يهودي، ولا نصراني، لايذبحها إلا مسلم، روي ذلك عن علي ~، وغيرِه من أصحاب النبي ÷، وقال محمد في قول علي: (إذا سمعت النصراني يذبح لغير الله فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكل، فقد أحل الله ذبائحهم).
  قال محمد: هذا مالم يكن نسكاً، ولا أضحية واجبة.
  وقد نهى علي صلى الله عليه، وابن عباس، عن نكاح أهل الحرب في ديارهم، قال: من أجل النسل لا من أجل التحريم.
  قال محمد: فجائز ذبائحهم وصيدهم على هذا.
فصل في الذبيحة يبين رأسها، وفي ذكاة الجنين
  في مجموع زيد # [ص ٢٤٩]: عن آبائه، عن علي $: في رجل ذبح شاة أو طائراً أو نحو ذلك، فأبان رأسه، فلا بأس بذلك، تلك ذكاة شرعية(١).
  وفيه [ص ٢٤٨]: بهذا السند عنه #: قال في أجنة الأنعام: (ذكاتهنّ ذكات أمهاتهنّ إذا أشعرن).
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٨]: قال القاسم فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر، عنه: ومن ذبح طائراً أو شاة، فأبان الرأس فلا بأس بأكله.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٩١]: قد ذكر في الخبر أن ذكاة الجنين ذكاة أمه،
(١) سريعة: (نخ).