المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في الذبيحة يبين رأسها، وفي ذكاة الجنين

صفحة 547 - الجزء 1

  ولو كان ذلك كذلك لبري ممن خالفه، وبري كل واحد منهما من صاحبه، ولكنه حرمه من جهة النظر، وعلى أنه عنده كذلك، وقد روي عن زيد بن علي @: أنه أهدى إليه يهودي، فأكل من هديته.

  وقال القاسم #: وسئل عن ذبيحة اليهود والنصارى، فقال: يذكر عن زيد بن علي # أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل لنا، إنما هو الحبوب، فأما الذبائح فلا، لأنهم ينكرون رسول الله ÷، وما جاء به من الآيات عن الله سبحانه، فهم بذلك مشركون بالله ø.

  وقال محمد: فأما النسك، والأضحية، فلا يذبحها يهودي، ولا نصراني، لايذبحها إلا مسلم، روي ذلك عن علي ~، وغيرِه من أصحاب النبي ÷، وقال محمد في قول علي: (إذا سمعت النصراني يذبح لغير الله فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكل، فقد أحل الله ذبائحهم).

  قال محمد: هذا مالم يكن نسكاً، ولا أضحية واجبة.

  وقد نهى علي صلى الله عليه، وابن عباس، عن نكاح أهل الحرب في ديارهم، قال: من أجل النسل لا من أجل التحريم.

  قال محمد: فجائز ذبائحهم وصيدهم على هذا.

فصل في الذبيحة يبين رأسها، وفي ذكاة الجنين

  في مجموع زيد # [ص ٢٤٩]: عن آبائه، عن علي $: في رجل ذبح شاة أو طائراً أو نحو ذلك، فأبان رأسه، فلا بأس بذلك، تلك ذكاة شرعية⁣(⁣١).

  وفيه [ص ٢٤٨]: بهذا السند عنه #: قال في أجنة الأنعام: (ذكاتهنّ ذكات أمهاتهنّ إذا أشعرن).

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٨]: قال القاسم فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر، عنه: ومن ذبح طائراً أو شاة، فأبان الرأس فلا بأس بأكله.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٩١]: قد ذكر في الخبر أن ذكاة الجنين ذكاة أمه،


(١) سريعة: (نخ).